الطائفة الثانية: ما دلّ على اشتراط الإسلام والعدالة، بل الورع في قبول خبر صاحب اليد، كمعتبرة عمّار، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديثٍ- أ نّه سئل عن الرجل يأتي بالشراب فيقول: هذا مطبوخ على الثلث، قال: «إن كان مسلماً ورعاً مؤمناً[1] فلا بأس أن يشرب»[2].

وتقريب الاستدلال بها على تقييد الحجّية واضح، غير أ نّها معارضة بالطائفة الثالثة الصريحة في عدم اعتبار الإيمان والعدالة، وأنّ قول المخالف يقبل إذا كان لا يستحلّه على النصف، ومقتضى الجمع العرفيّ حينئذٍ حمل هذه العناوين المأخوذة في رواية عمّار على الطريقية إلى عدم الاستحلال، فيسقط الاستدلال بها.

الطائفة الثالثة: ما دلّ على اشتراط أن لا يكون صاحب اليد مستحلّاً للعصير المغليّ بالنار قبل ذهاب الثلثين، أو ممّن يشربه كذلك، من قبيل معتبرة عمر ابن يزيد، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: الرجل يهدى‏ إليه البختج من غير أصحابنا، فقال: «إن كان ممّن يستحلّ المسكر فلا تشربه، وإن كان ممّن لايستحلّ فاشربه»[3].

ومعتبرة معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحقّ يأتيني بالبختج ويقول: قد طبخ على الثلث، وأنا أعرف أ نّه يشربه على النصف، أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال: «لا تشربه»، قلت:

فرجل من غير أهل المعرفة ممّن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحلّه على‏

 

[1] في تهذيب الأحكام 9: 116 مأموناً بدل مؤمناً.

[2] المصدر السابق: 294، الحديث 6.

[3] وسائل الشيعة 25: 293، الباب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 1.