ذي اليد، من قبيل صحيحة معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن البختج؟ فقال: «إذا كان حلواً يخضب الإناء وقال صاحبه قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه»[1].
ومفادها: إناطة جواز الشرب من العصير العنبيّ المغلي، وقبول إخبار صاحب اليد بذهاب ثلثيه بوجود أمارةٍ تدعم شهادته، وهي: أن يكون العصير بنحوٍ من الثخونة بحيث يصبغ الإناء، وهذا يعني أنّ حجّية خبر صاحب اليد ليست ثابتةً على الإطلاق.
والتحقيق: أنّ حلاوة العصير وكونه يخضب الإناء: تارةً يكون مأخوذاً باعتباره قيداً في موضوع التحليل الواقعي، بحيث يكون التحليل واقعاً منوطاً بذلك وبذهاب الثلثين معاً. واخرى يفترض أنّ تمام الموضوع للتحليل واقعاً ذهاب الثلثين.
فعلى الأوّل لا شهادة في الرواية على تقييدٍ في حجّية خبر صاحب اليد؛ لأنّ الخصوصية المذكورة تكون مأخوذةً لدخلها في الحكم الواقعي، لا بوصفها أمارة.
وعلى الثاني يكون أخذها بلحاظ جهة كشفها، ولكن حيث إنّ وجودها يسبق غالباً ذهاب الثلثين فيمكن أن يكون أخذ هذا القيد بلحاظ أنّ عدم كون العصير بنحوٍ يخضب الإناء يكون قرينةً عرفيةً على عدم ذهاب الثلثين، فتسقط حجّية خبر صاحب اليد؛ لأنّ كلّ حجّيةٍ من هذا القبيل منوطة بعدم قيام قرائن عقلائيةٍ نوعيةٍ على الكذب فيها، كما ذكرناه في حجّية خبر الثقة أيضاً.
[1] وسائل الشيعة 25: 293، الباب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 3.