مسألة (4): ماء الشعير الذي يستعمله الأطبّاء في معالجاتهم ليس من الفقّاع (1)، فهو طاهر حلال.
————–
أنّ مفهومه يشمل المراتب الضعيفة من التأثير الموجودة في الفقّاع، أو علاج الشبهة الموضوعية بالكشف عن وجود الإسكار، ولا تستفاد منه نجاسة الفقّاع عندئذٍ؛ لأنّ النجاسة على هذا المبنى‏ ليست من أحكام طبيعيّ المسكر، ولا معيِّن للاحتمال الأوّل في مقابل الثاني، بل هناك ما يشهد للثاني ويعزّزه، فإنّ التعبير بأ نّه خمر مجهول يناسب التطبيق الحقيقي، لا العنائيّ الإنشائي. وكذلك التصغير في قوله: «خميرة» فإنّه لا يناسب التطبيق الإنشائي، ويناسب التطبيق الحقيقي.
وممّا يشهد أيضاً للتطبيق الحقيقي: التأكيد في مثل قوله: «هي الخمر بعينها» فإنّه يناسب القضية التي لها صدق وكذب، وكذلك التعبير باستصغار الناس لخمريّة الفقّاع، فإنّ التطبيق لو كان إنشائياً لا يعبّر عن شي‏ءٍ خارج نطاق الإنشاء، فما معنى فرض استصغار الناس له؟
وقد تلخصّ ممّا تقدّم: أنّ الفقّاع مسكر، ونجاسته تتوقّف على إثبات نجاسة كلّ مسكر.

[حكم ماء الشعير:]

(1) لأنّ الفقّاع ما اتّخذ من الشعير على وجهٍ مخصوص، كما عبّر الماتن في المسألة السابقة، فليس كلّ ماء شعيرٍ فقّاعاً. والظاهر أنّ ما يميّز الفقّاع عن ماء الشعير الطبّي: هو الغليان بنفسه المساوق لصيرورته مسكراً، وهذا هو الضابط، فإذا لم يكن ماء الشعير مسكراً فلا موجب للحكم بنجاسته، لا بلحاظ أدلّة نجاسة طبيعيّ المسكر، ولا بلحاظ الروايات الخاصّة المتقدّمة في الفقّاع.