ثوبك فاغسله»[1].

والرواية تامّة دلالةً بلحاظ الأمر بالغسل، إلّاأ نّها ساقطة سنداً بالإرسال.

الثالث: دليل الحكومة، وهو ما دلّ من الروايات على تطبيق عنوان الخمر على الفقّاع، فيستفاد منه إجراء تمام الأحكام بما فيها النجاسة، تمسّكاً بإطلاق التنزيل، فلاحظ روايات الوشّاء، وابن فضّال، وعمّار، ومحمّد بن سنان، والحسن بن الجهم، وزاذان‏[2].

وقد ورد في بعضها: «هي الخمر بعينها»، وفي بعضها: التعبير ب «الخميرة»، وفي بعضها: «هو خمر مجهول»، أو «خمرة استصغرها الناس»[3].

والتحقيق: أ نّا إذا بنينا على نجاسة كلّ مسكرٍ تعيّن القول بنجاسة الفقّاع باعتباره مسكراً، بلا حاجةٍ إلى التمسّك بإطلاق التنزيل في هذه الروايات؛ لأنّ الفقّاع مختصّ لغةً بالمغليّ بنفسه، وإنّما سمّي فقّاعاً لما يظهر عليه من الزبد والتفقّع، وهذا مسكر، فيكون نجساً بناءً على ذلك.

وإذا بنينا بلحاظ سائر الأدلّة على اختصاص النجاسة بالخمر بالمعنى الأخصّ فلا يمكن أن نثبت بهذه الروايات نجاسة الفقّاع؛ لأنّه بُني على أن يراد بالخمر فيها: الخمر بالمعنى الأخصّ، ويكون التطبيق على الفقّاع عنائياً من باب التنزيل، مع أ نّه يمكن أن يراد بالخمر: المعنى‏ الأعمّ وهو المسكر، ويكون التطبيق حقيقياً، والعناية في الكلمة لا في التطبيق.

والمقصود من الروايات عندئذٍ علاج الشبهة المفهومية للإسكار، بتوضيح:

 

[1] وسائل الشيعة 25: 361، الباب 27 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 8

[2] المصدر السابق: 360 و 361 و 362، الحديث 1 و 2 و 4 و 7 و 11 و 9

[3] راجع وسائل الشيعة 25: 365، الباب 28 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 1