العاشر: الفقّاع (1)، وهو شراب متّخذ من الشعير على وجهٍ مخصوص. ويقال: إنّ فيه سكراً خفيّاً.

وإذا كان متّخذاً من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلّاإذا كان مسكراً.

————–

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

(1) المعروف بين فقهائنا: نجاسة الفقّاع، بل جعله نجساً بعنوانه في مقابل المسكر. وما يمكن أن يستدلّ به على ذلك أحد وجوه:

الأوّل: دعوى الإجماع، غير أ نّه تقدّم‏[1] أنّ هذه الدعوى لم تكن كافيةً لإثبات النجاسة في الخمر، فكيف بالفقّاع؟!

الثاني: ما دلّ على نجاسة الفقّاع بعنوانه، وهو رواية هشام بن الحكم: أ نّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الفقّاع؟ فقال: «لا تشربه فإنّه خمر مجهول، وإذا أصاب‏

 

[1] راجع الصفحة 405 وما بعدها