والمرق مجموعه لا يصدق عليه العصير، وإنّما يصدق هذا العنوان- لو سلّم- على القطرات التي امتصّها الزبيب من المرق، وهي مستهلكة في مجموعه.
وإن كان موضوع الحرمة من قبيل ما ورد في بعض الروايات من عنوان ماءٍ وضع فيه الزبيب فطبخ فهو يصدق على المرق ويكون حراماً. وأمّا بناءً على النجاسة فيحرم مجموع المرق وينجس، ولا ينافي ذلك الاستهلاك المشار إليه؛ لأ نّه من استهلاك النجس بعد الملاقاة.