وأمّا التمر والزبيب وعصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضاً بالغليان، وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلًا (1)، بل من حيث النجاسة أيضاً.
مسألة (2): إذا صار العصير دبساً بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته (2) وإن كان لحلّيته وجه. وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه فالأولى أن يصبّ عليه مقدار من الماء، فإذا ذهب ثلثاه حلّ بلا إشكال.
مسألة (3): يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ وإن غلت (3)، فيجوز أكلها بأيِّ كيفيةٍ كانت على الأقوى.
————–
(1) تقدّم تفصيل الكلام في ذلك في الجهتين الثانية والثالثة من المقام الأوّل[1] كما تقدّم[2] الكلام عن النجاسة في المقام الثاني، وقد اتّضح: أنّ ما في المتن من عدم الحرمة وعدم النجاسة هو الصحيح.
(2) وإن كان الظاهر عدم الحرمة، وقد مرّ تحقيق الكلام في ذلك في المسألة الخامسة من مسائل الجهة الاولى[3]، فلاحظ.
(3) أمّا بناءً على عدم حرمة العصير الزبيبيّ والتمريّ فواضح، وأمّا بناءً على الحرمة مع عدم الالتزام بالنجاسة: فإن كان موضوع الحرمة هو العصير الزبيبيّ فمن الواضح جواز الاستعمال في المقام؛ لأنّ نفس الزبيب ليس عصيراً،
[1] راجع الصفحة 519 و 551 وما بعدها
[2] راجع الصفحة 554
[3] راجع الصفحة 511