سواء غلى بالنار أو بنفسه (1)، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالًا (2)، سواء كان بالنار، أو بالشمس، أو بالهواء (3)، بل الأقوى حرمته بمجرّد النَشيش وإن لم يصل إلى حدّ الغليان (4).

ولا فرق بين العصير ونفس العنب، فإذا غلى‏ نفس العنب من غير أن يُعصر كان حراماً (5).

————–

(1) تقدم‏[1] في الجهة الاولى من المقام الأوّل في التعليقة السابقة: أنّ المغليّ بنفسه- بقطع النظر عن الروايات الخاصة- حرام؛ لإسكاره.

وأمّا المغليّ بالنار فيتوقّف إثبات الحرمة له على تمامية دلالة الروايات الخاصّة، وقد فصّلنا الكلام في ذلك.

(2) تقدّم‏[2] الكلام عن ذلك في المسألة الاولى من مسائل الجهة الاولى في المقام الأوّل، واتّضح: أنّ المغليّ بالنار لا خلاف في أ نّه يحلّ بذهاب الثلثين، وأمّا المغليّ بغير النار ففي حلّيته بذلك خلاف، وقد مرّ بحث ذلك مفصّلًا هناك.

(3) هذه هي المسألة الثانية من مسائل الجهة الاولى المتقدّمة[3].

(4) تقدّم تحقيق ذلك في المسألة الثالثة من مسائل الجهة الاولى‏[4].

(5) هذه هي المسألة الرابعة من مسائل الجهة الاولى‏[5].

 

[1] راجع الصفحة 464

[2] راجع الصفحة 481

[3] راجع الصفحة 499

[4] راجع الصفحة 503

[5] راجع الصفحة 510