ولم أجد في كتب أصحابنا السابقين عليه الاستدلال بالرواية على النجاسة على أساس تثبيت كلمة «الخمر» فيها.

بل صرّح جملة منهم- كالشهيد الأوّل‏[1]– بأ نّه لم يرَ دليلًا على نجاسة العصير العنبي، بينما ذكر بعد سطرين من ذلك: أنّ الفقّاع نجس؛ لأنّه اطلق عليه الخمر في كلام الإمام عليه السلام، فلو كان واقفاً على كلمة «الخمر» في رواية التهذيب لكان من المترقّب أن يشير إلى إمكان استفادة النجاسة من ذلك.

وأمّا الجهة الثانية- وهي الكلام في دلالة الرواية- فيمكن أن يورد عليها بأمرين:

الأوّل: أنّ تطبيق كلمة «الخمر» على العصير المذكور كما يمكن أن يكون بعناية الحاكمية ادّعاءً كذلك يمكن أن يكون تطبيقاً حقيقياً مع إعمال عنايةٍ في التقييد بخصوص ما صار مسكراً من البختج، ومع التساوي بين إعمال العناية في نفس التطبيق والحمل وإعمال العناية في تقييد المحمول عليه لا يتمّ الاستدلال.

الثاني: أنّ كلمة «لا تشربه» قد تكون تفريعاً على تطبيق الخمر على العصير، وقد تكون تفسيراً للمراد من ذلك التطبيق إذا كان مرجع التطبيق إلى التنزيل.

فعلى الأوّل يصحّ التمسّك بإطلاق التنزيل، بخلافه على الثاني، ومع عدم ظهور الكلام في أحد الوجهين يسري الإجمال إلى التنزيل، فلا يمكن التمسّك بإطلاقه.

وهكذا يتّضح عدم وجود دليلٍ على نجاسة العصير، وأنّ الأقرب طهارته.

 

[1] ذكرى الشيعة 1: 115