بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

559

ولم أجد في كتب أصحابنا السابقين عليه الاستدلال بالرواية على النجاسة على أساس تثبيت كلمة «الخمر» فيها.

بل صرّح جملة منهم- كالشهيد الأوّل‏[1]– بأ نّه لم يرَ دليلًا على نجاسة العصير العنبي، بينما ذكر بعد سطرين من ذلك: أنّ الفقّاع نجس؛ لأنّه اطلق عليه الخمر في كلام الإمام عليه السلام، فلو كان واقفاً على كلمة «الخمر» في رواية التهذيب لكان من المترقّب أن يشير إلى إمكان استفادة النجاسة من ذلك.

وأمّا الجهة الثانية- وهي الكلام في دلالة الرواية- فيمكن أن يورد عليها بأمرين:

الأوّل: أنّ تطبيق كلمة «الخمر» على العصير المذكور كما يمكن أن يكون بعناية الحاكمية ادّعاءً كذلك يمكن أن يكون تطبيقاً حقيقياً مع إعمال عنايةٍ في التقييد بخصوص ما صار مسكراً من البختج، ومع التساوي بين إعمال العناية في نفس التطبيق والحمل وإعمال العناية في تقييد المحمول عليه لا يتمّ الاستدلال.

الثاني: أنّ كلمة «لا تشربه» قد تكون تفريعاً على تطبيق الخمر على العصير، وقد تكون تفسيراً للمراد من ذلك التطبيق إذا كان مرجع التطبيق إلى التنزيل.

فعلى الأوّل يصحّ التمسّك بإطلاق التنزيل، بخلافه على الثاني، ومع عدم ظهور الكلام في أحد الوجهين يسري الإجمال إلى التنزيل، فلا يمكن التمسّك بإطلاقه.

وهكذا يتّضح عدم وجود دليلٍ على نجاسة العصير، وأنّ الأقرب طهارته.

 

[1] ذكرى الشيعة 1: 115