وما ينبغي أن يبحث عن دلالته على النجاسة رواية معاوية بن عمّار، قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحقّ يأتيني بالبختج ويقول:
قد طبخ على الثلث، وأنا أعرف أ نّه يشربه على النصف، أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال: «خمر لا تشربه»[1].
ووجه الاستدلال: أنّ البختج المطبوخ على النصف وإن لم يكن خمراً حقيقةً إلّاأ نّه اطلق عليه الخمر بنحو الحكومة، ومقتضى ذلك إثبات آثار الخمر له ومنها النجاسة.
ويقع الكلام حول هذه الرواية في المتن تارةً، وفي الدلالة اخرى، فهنا جهتان:
أمّا الجهة الاولى- وهي المتن- فالصيغة الآنفة الذكر هي صيغة التهذيب، وأمّا الكافي[2] فلا يشتمل على كلمة «خمر» التي هي محور الاستدلال، وعليه فصحّة الاستدلال تتوقّف على إثبات صيغة التهذيب، ويمكن المناقشة في ذلك بعدّة تقريبات:
التقريب الأوّل: أنّ الكلينيّ أضبط من الشيخ في النقل، كما يظهر من تتبّع نتاجهما، فتقدّم أصالة عدم النقيصة على أصالة عدم الزيادة حتى مع البناء في حالة تساوي الراويين في الضبط على تقديم أصالة عدم الزيادة؛ لأنّ احتمال الزيادة أغرب، لأنّ البناء العقلائيّ على تقديم أصالة عدم الزيادة يختصّ بفرض
[1] تهذيب الأحكام 9: 122، الحديث 526. ووسائل الشيعة 25: 293، الباب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 4، وليس فيه كلمة( خمر)
[2] الكافي 6: 421، الحديث 7