بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

554

وهذا الاعتراض بالنسبة إلى الرواية الثانية واضح؛ لمكان قوله:

«يمتشطن». وأمّا بالنسبة إلى الرواية الاولى فلا يخلو من خفاء؛ لعدم التصريح بالتمشّط وإن كان الظاهر وروده؛ لأنّ الحلّية اضيفت فيها إلى نفس النضوح، وحينما تضاف الحلّية أو الحرمة إلى الأعيان يعيّن متعلّقها بمناسبات الحكم والموضوع، والمناسب مع النضوح التطيّب، لا الأكل والشرب.

وعليه فالصحيح: أنّ العصير التمريّ المغليّ بالنار محكوم بالحلّية، كسابقه ما لم يصبح مسكراً.

هذا كلّه في ما يتّصل بالمقام الأوّل، وهو البحث عن حرمة العصير المغليّ بأقسامه الثلاثة.

وأمّا المقام الثاني فيقع البحث فيه عن النجاسة، ونتكلّم فيه عن نجاسة العصير العنبيّ خاصّةً؛ لأنّ احتمالها في غيره لا موجب فقهيّ له.

وتوضيح الكلام في العصير: أنّ هذا العصير إذا غلى‏ من نفسه وقلنا بأنّ الغليان بهذا النحو يساوق الإسكار- كما هو الصحيح- فهو نجس.

أمّا بناءً على نجاسة كلّ مسكر فواضح، وأمّا بناءً على المختار من اختصاص النجاسة بالخمر فكذلك؛ لأنّ هذا خمر حقيقة، كما تقدم‏[1].

وأمّا إذا غلى‏ بالنار أو غلى‏ بنفسه ولم يصبح مسكراً بناءً على عدم مساوقة هذا الغليان للإسكار فالظاهر عدم نجاسته. وذهب بعض الفقهاء[2] إلى النجاسة.

 

[1] في الصفحة 457

[2] راجع ذكرى الشيعة 1: 115، ومفتاح الكرامة 1: 140- 142، ومستند الشيعة 1: 213