الثانية على العكس.

الاعتراض الأوّل: أنّ النظر في هذه الرواية إلى فرض التعتيق، كما صرّح به في الرواية الاولى، وقد نقل في الحدائق‏[1] عن جملةٍ من أرباب اللغة: أنّ النضوح كان يشتمل على ماء التمر، وكان يعتّق حتّى يتفاعل ويشتدّ[2] ويغلي، وهذا يعني:

أنّ مورد السؤال هو ما إذا غلى‏ من نفسه، وقد مضى: أنّ ذلك يساوق الإسكار، ولا إشكال في حرمة المسكر.

وهذا الاعتراض وروده على الاستدلال بالرواية الاولى واضح؛ لوجود كلمة «المعتّق» فيها، فهو يسأل عن أ نّه كيف يعتّق بنحوٍ لا يحرم؟ ويكون الجواب ناظراً إلى الحرمة الناشئة من التعتيق، لا من الطبخ.

وأمّا وروده على الاستدلال بالرواية الثانية فلا يخلو من خفاء؛ لعدم التصريح فيها بالتعتيق، إلّاأ نّه وارد مع ذلك؛ وذلك لاحتمال أخذ العتق في مفهوم النضوح، كما فسِّر بذلك.

الاعتراض الثاني: أنّ الرواية إذا دلّت على الحرمة فهي دالّة على حرمة التمشّط والتطيّب بهذا الطيب، كما صرّح بذلك في الرواية الثانية بقوله: «ثمّ يمتشطن» مع أ نّه لا يحتمل فقهيّاً حرمة التطيّب به في نفسه تعبداً بلا إسكار، وإنّما المحتمل المبحوث عنه حرمة الشرب، وعليه فلابدّ من حمل الرواية على فرض الإسكار، فلا يتمّ الاستدلال بها.

 

[1] الحدائق الناضرة 5: 149

[2] في الطبعة الاولى:« يستند» بدلًا عن يشتدّ. والعبارة كلّها منقولة بالمعنى، وفي المصدر:« حتّى ينشّ ويختمر»