بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

552

عن النضوح المعتّق كيف يصنع به حتّى يحلّ؟ قال: «خذ ماء التمر فاغلِه حتّى يذهب ثلثا ماء التمر»[1].

والنضوح: طيب كان يجعل فيه عدّة عناصر، منها نبيذ التمر.

وقوله: «حتّى يذهب ثلثا ماء التمر» الصادر جواباً عن قول السائل:

«كيف يصنع به حتّى يحلّ؟» يدَّعى أ نّه ظاهر في توقّف الحلّ على ذهاب الثلثين.

الثانية: رواية عمّار أيضاً، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن النضوح، قال: «يطبخ التمر حتّى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه ثمّ يمتشطن»[2].

فلولا توقّف الحلّ على ذهاب الثلثين لم يكن وجه للأمر بإذهابهما.

والروايتان تامّتان سنداً، ومن المحتمل احتمالًا معتدّاً به كونهما روايةً واحدة؛ لتقارب المضمون جدّاً، أو الاشتراك في الرواة الأربعة الأوائل، فبحساب الاحتمالات يقرب إلى الذهن وحدتهما، ولا يترتّب أثر عمليّ على وحدتهما أو تعدّدهما إلّافيما إذا تمّت دلالة إحدى الروايتين بصيغتها الخاصّة دون الاخرى، إذ مع فرض التعدّد حينئذٍ تكفي الرواية التامّة دلالةً، ومع فرض الوحدة لا يكفي ذلك؛ لعدم ثبوت إحدى الصيغتين بعينها.

والظاهر عدم تمامية الدلالة في الروايتين معاً، إذ يرد على الاستدلال بأيّة واحدةٍ منهما اعتراضان متعاكسان في الخفاء والظهور، بمعنى: أنّ ورود الاعتراض الأوّل على الاستدلال بالرواية الاولى أظهر في ورود الثاني، والرواية

 

[1] وسائل الشيعة 25: 373، الباب 32 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 2

[2] وسائل الشيعة 25: 379، الباب 37 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 1