بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

551

حُمِلَ ذلك على الشرطية لم يدلّ إلّاعلى أنّ الحلّية في مورد السؤال المفترض فيه ذهاب الثلثين منوطة بعدم الإسكار. وإن حُمِلَ على التعليل- كما لا يبعد- دلّ على كون المناط في الحرمة الإسكار ثبوتاً وعدماً، فيكون من قبيل روايات الدليل الثالث، إلّامن حيث إنّ هذه الرواية وردت في مورد ذهاب الثلثين.

وعلى أيّ حالٍ ففي سند الحديث إرسال يوجب سقوطه.

الدليل السادس: ما ذكره الشهيد[1] قدس سره من التمسّك بروايات محلّلية ذهاب الثلثين؛ لأنّ الزبيب عنب ذهب ثلثاه بل أكثر.

ويرد عليه أوّلًا: أنّ روايات الحرمة والحلّية موضوعها العصير، أي الماء السائل، والعنب ليس فيه إلّارطوبات لو تجمّعت لأصبحت ماءً سائلًا، فهو لا يحرم بالطبخ، ولا يحلّ بذهاب الثلثين.

وثانياً: لو سلّم أنّ دليل الحرمة بالطبخ والتحليل بذهاب الثلثين يشمل العنب لكن: إن قصد بما ذكر رفع الحرمة الثابتة بدليل حرمة العصير العنبيّ فهذه الحرمة لم تكن مدّعاة في المقام أصلًا. وإن قصد رفع الحرمة الثابتة بدليل حرمة العصير الزبيبيّ فمن الواضح أنّ دليل محلّلية ذهاب الثلثين للعصير العنبيّ لا ربط له بحرمة العصير الزبيبيّ.

وقد تحصَّل من كل ما تقدم: حلّية العصير الزبيبيّ إذا غلى‏ بالنار، وأمّا إذا غلى‏ بنفسه فهو حرام بملاك الإسكار.

الجهة الثالثة: في حرمة العصير التمريّ، ومع قصر النظر على ما يختصّ به العصير التمري نلاحظ روايتين:

الاولى: رواية عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث: أ نّه سُئِل‏

 

[1] الدروس الشرعيّة 3: 16