ورواية أيّوب بن راشد.
الدليل الرابع: رواية أبي بصير، قال: «كان أبو عبد اللَّه عليه السلام تعجبه الزبيبة»[1]، فقد استدلّ الشهيد الثاني بها، وكذلك المقدّس الأردبيليّ على ما في الحدائق[2].
وتقريب الاستدلال: أنّ الزبيبة طعام يطبخ ويجعل فيه الزبيب، والغالب في مثل ذلك عدم ذهاب الثلثين.
ويرد عليه ما أفاده في الحدائق (3)، من: أ نّنا لا نعرف الزبيبة، فلعلّها ما يعمل بتلك الطريقة المبيّنة في موثّقة عمّار المتقدّمة، أو نحو ذلك. وأمّا انتزاع شهادةٍ من استدلال الشهيد والمقدّس بالرواية على نوع الزبيبة فهو في غير محلّه؛ لأنّ الاستدلال قد يكون مبنيّاً على تشخيصٍ اجتهاديٍّ لمعنى الزبيبة، فلا يكون من باب الشهادة.
الدليل الخامس: رواية إسحاق بن عمّار، قال: شكوت إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام بعض الوجع، وقلت له: إنّ الطبيب وصف لي شراباً، آخذ الزبيب وأصبّ عليه الماء للواحد اثنين، ثمّ أصبّ عليه العسل، ثمّ أطبخه حتّى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث، قال: «أليس حلواً؟!» قلت: بلى، قال: «اشربه»، ولم اخبره كم العسل[3].
وقوله: «أليس حلواً؟!» كناية عن عدم التغيّر المؤدّي إلى الإسكار، فإن
[1] وسائل الشيعة 25: 62، الباب 27 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث 1
[2] و( 3) الحدائق الناضرة 5: 155، وراجع مسالك الأفهام 12: 76، ومجمع الفائدة والبرهان 11: 205
[3] وسائل الشيعة 25: 291، الباب 5 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 5