بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

550

ورواية أيّوب بن راشد.

الدليل الرابع: رواية أبي بصير، قال: «كان أبو عبد اللَّه عليه السلام تعجبه الزبيبة»[1]، فقد استدلّ الشهيد الثاني بها، وكذلك المقدّس الأردبيليّ على ما في الحدائق‏[2].

وتقريب الاستدلال: أنّ الزبيبة طعام يطبخ ويجعل فيه الزبيب، والغالب في مثل ذلك عدم ذهاب الثلثين.

ويرد عليه ما أفاده في الحدائق (3)، من: أ نّنا لا نعرف الزبيبة، فلعلّها ما يعمل بتلك الطريقة المبيّنة في موثّقة عمّار المتقدّمة، أو نحو ذلك. وأمّا انتزاع شهادةٍ من استدلال الشهيد والمقدّس بالرواية على نوع الزبيبة فهو في غير محلّه؛ لأنّ الاستدلال قد يكون مبنيّاً على تشخيصٍ اجتهاديٍّ لمعنى الزبيبة، فلا يكون من باب الشهادة.

الدليل الخامس: رواية إسحاق بن عمّار، قال: شكوت إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام بعض الوجع، وقلت له: إنّ الطبيب وصف لي شراباً، آخذ الزبيب وأصبّ عليه الماء للواحد اثنين، ثمّ أصبّ عليه العسل، ثمّ أطبخه حتّى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث، قال: «أليس حلواً؟!» قلت: بلى، قال: «اشربه»، ولم اخبره كم العسل‏[3].

وقوله: «أليس حلواً؟!» كناية عن عدم التغيّر المؤدّي إلى الإسكار، فإن‏

 

[1] وسائل الشيعة 25: 62، الباب 27 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث 1

[2] و( 3) الحدائق الناضرة 5: 155، وراجع مسالك الأفهام 12: 76، ومجمع الفائدة والبرهان 11: 205

[3] وسائل الشيعة 25: 291، الباب 5 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 5