حيث الطبخ وعدمه، وهي: أنّ صفواناً لو كان يقول: ما تقول في النبيذ؟ فكان الإمام عليه السلام يقول: «كل مسكر حرام» لورد عليه ما مضى، من: أنّ النظر إلى النبيذ لا إلى الطبخ، لكنّه لم يقل هكذا، وإنّما أصبح بصدد ذكر الخصوصيّات في نبيذٍ خاصٍّ، فالإمام عليه السلام قال: لا داعي إلى ذلك.

والضابط العامّ هو الإسكار وعدمه، فالرواية واضحة في جعل مناط الحرمة الإسكار في طبيعيّ النبيذ، والرواية تامّة سنداً أيضاً. وأمّا موضوعها فالنبيذ مطلق يشمل الزبيبي، بل ذيل الرواية قرينة على تيقّن الزبيبي.

ومنها: رواية معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إنّ رجلًا من بني عمّي- وهو من صلحاء مواليك- يأمرني أن أسألك عن النبيذ وأصفه لك، فقال: «أنا أصفه لك، قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: كل مسكرٍ حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام»، فقلت: فقليل الحرام يحلّه كثير من الماء؟ فردّ بكفّه مرّتين: لا، لا[1].

وتقريب الاستدلال بها كالرواية السابقة، وسندها تامّ أيضاً، إلّاأنّ النبيذ في هذه الرواية يشمل الزبيبيّ بالإطلاق، لا بالصراحة، كالرواية السابقة.

بقي هنا إشكالان عامّان قد يوردان على كثيرٍ من الروايات:

أحدهما: أن يقال: إنّ الروايات التي موضوعها عنوان النبيذ بإطلاقه لا تشمل الزبيبي، بدعوى: أنّ النبيذ مخصوص بالتمري، مستشهداً لذلك بروايةٍ عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبِتْع من العسل، والمزر من الشعير، والنبيذ من التمر»[2].

 

[1] المصدر السابق: الحديث 1

[2] وسائل الشيعة 25: 279، الباب 1 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 1