إرادة خصوص غير المطبوخ، وأنّ النظر إلى مسألة طول الزمان، لا الطبخ.
ومنها: رواية عبد الرحمان بن الحجّاج، قال: استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبد اللَّه عليه السلام، فسأله عن النبيذ، فقال: «حلال»، فقال: أصلحك اللَّه، إنّما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلي حتّى يسكر، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام:
«قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: كلّ ما أسكر حرام … إلى آخر الحديث»[1].
وهذه الرواية أحسن من سوابقها، باعتبار أ نّه كان فيها قرينة على أنّ النظر منصبّ على غير المطبوخ، وأمّا في هذه الرواية فلا قرينة على ذلك، فيمكن دعوى الإطلاق.
إلّاأ نّه يمكن أن يقال في مناقشة الإطلاق: أ نّه عندنا عمليتان: النبيذ، الطبخ، وكلّ منهما يحتمل كونه منشأً للحرمة. وحينما يسأل عن النبيذ فالسؤال مرجعه إلى السؤال عن النبيذ بما هو نبيذ، أي: عن أنّ النبيذ هل يوجب الحرمة، أو لا؟ ولا ينظر إلى السؤال عن العملية الثانية، ولا أقلّ من إجمال العبارة.
ومنها: رواية كليب الأسدي، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن النبيذ، فقال:
«إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله خطب الناس فقال: «أيّها الناس، ألا إنّ كلّ مسكرٍ حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام»[2]. وهذه الرواية كسابقتها.
وهناك قسم ثالث من الروايات، وهي مايكون فيها إطلاق من حيث الطبخ وعدمه، فتدلّ على أنّ مناط الحرمة هو الإسكار مطلقاً.
فمنها: رواية حنان بن سدير، عن يزيد بن خليفة- وهو رجل من بني الحارث بن كعب- قال: سمعته يقول: أتيت المدينة وزياد بن عبيداللَّه الحارثي
[1] وسائل الشيعة 25: 339، الباب 17 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 7
[2] المصدر السابق: 337، الحديث 2