بأصرح بيانٍ أ نّه مطبوخ، ومع هذا يسأل النبيّ صلى الله عليه و آله هل يسكر أو لا؟ فهي كالصريح في حلّية المطبوخ غير المسكر، إلّاأ نّها في خصوص التمر في المقام. ثمّ إنّها ضعيفة سنداً بإبراهيم بن إسحاق.
وهناك روايات اخرى لا تختصّ بالمطبوخ، بل ليس لها إطلاق يستفاد منه شمول المطبوخ، فلا تفيد في مقام المعارضة مع موثّقة عمّار.
فمنها: رواية حنان بن سدير، قال: سمعت رجلًا يقول لأبي عبد اللَّه عليه السلام ماتقول في النبيذ، فإنّ أبا مريم يشربه ويزعم أنّك أمرته بشربه؟ فقال: «صدق أبو مريم، سألني عن النبيذ فأخبرته أ نّه حلال، ولم يسألني عن المسكر»، ثمّ قال: «إنّ المسكر ما اتّقيت فيه أحداً سلطاناً ولا غيره، قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: كلّ مسكرٍ حرام، وماأسكر كثيره فقليله حرام». فقال له الرجل: هذا النبيذ الذي أذنت لأبي مريم في شربه أيّ شيءٍ هو؟
فقال: «أمّا أبي فكان يأمر الخادم فيجيء بقدحٍ فيجعل فيه زبيباً، ويغسله غسلًا نقيّاً ويجعله في إناء، ثم يصبّ عليه ثلاثة مثله أو أربعةً ماءً، ثمّ يجعله بالليل ويشربه بالنهار، ويجعله بالغداة ويشربه بالعشيّ، وكان يأمر الخادم بغسل الإناء في كلّ ثلاثة أيّامٍ لئلّا يغتلم، فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ»[1].
فبقرينة ذيل الحديث المفسّر لما أراد من النبيذ نعرف أنّ النظر إلى النبيذ غير المطبوخ، فمناط الحرمة هو الإسكار في النبيذ غير المطبوخ، فلا تدلّ على المقصود من أنّ المناط في حرمة المطبوخ هو الإسكار، وإن كان صاحب الحدائق قدس سره ساق جميع الروايات مساقاً واحداً وجعلها دالّةً على المقصود من دون أن يشقق.
[1] وسائل الشيعة 25: 352، الباب 22 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 5