الرابع: أن تكون واردةً في خصوص الزبيب، وفي ما بعد الطبخ.
وهذه الروايات على أيّ تقديرٍ من هذه التقادير الأربعة تنفع في المقام مقابل موثّقة عمّار، لكنّه على اختلاف الدرجات، فأحسن هذه التقادير الرابع، فإنّ الرواية تصبح أخصّ مطلقاً من موثقّة عمّار، وتقيّدها بصورة الإسكار، فإنّ موثّقة عمّار تدلّ على حرمة العصير الزبيبيّ المطبوخ مطلقاً، وهذه الرواية المعارضة تدلّ- حسب الفرض- على حلّية العصير الزبيبيّ المطبوخ إذا لم يكن مسكراً.
وأمّا على التقادير الثلاثة الاخرى فتعارض الرواية مع موثّقة عمّار بالعموم من وجه:
أمّا التقدير الأوّل فالمفروض أنّ هذه الرواية تدلّ على حلّية النبيذ غير المسكر، سواء كان زبيبياً أو تمرياً، وسواء كان مطبوخاً أو غير مطبوخ، وموثّقة عمّار تدلّ على حرمة النبيذ الزبيبيّ المطبوخ، سواء كان مسكراً أو لا، فمادّة الاجتماع هي النبيذ الزبيبيّ المطبوخ غير المسكر، ومادّة الافتراق التي يشملها دليل الحلّية هو النبيذ غير المسكر الذي يكون تمرياً، أو يكون غير مطبوخ، ومادة الافتراق التي يشملها دليل الحرمة هو النبيذ الزبيبيّ المطبوخ المسكر.
وإذا ضممنا إلى موثّقة عمّار روايةً اخرى يفرض دلالتها على الحرمة- كموثّقة عمّار، إلّاأ نّها في التمر لا في الزبيب- كانت نسبة رواية الحِلّ إلى مجموع روايتي التحريم العموم من وجهٍ أيضاً، إلّاأن مادّة الاجتماع حينئذٍ عنوان النبيذ المطبوخ غير المسكر، زبيباً كان أو تمراً، ومادة الافتراق التي يشملها دليل الحلّية هي النبيذ قبل الطبخ غير المسكر، ومادة الافتراق التي يشملها دليل الحرمة هي النبيذ المطبوخ المسكر.
وأمّا على التقدير الثاني فالمفروض أنّ الرواية تدلّ على حلّية النبيذ