عنه … الحديث»[1]، بناءً على أن يكون هذا في مقام البيان من هذه الناحية، فيدلّ على حلّية ما عدا ذلك.

الثاني: ما دلّ على حصر الحرام من الشراب بالمسكر، من قبيل رواية تحف العقول التي جاء فيها: «وما يجوز من الأشربة من جميع صنوفها فما لم يغيّر العقل كثيره فلا بأس بشربه»[2].

وهناك روايات بمضمون: «حرَّم اللَّه الخمر بعينها، وحرّم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله من الأشربة كلّ مسكر»، من قبيل رواية الفضيل‏[3]، وسبق‏[4] الكلام في أ نّه هل يستفاد منها الحصر، أوْ لا؟

الثالث: ما دلّ على تحليل الطيّبات، وهو الآية الشريفة[5]، إذ الطيّبات لا تشمل المسكر بحسب الارتكاز المتشرّعي.

فهذه الأدلّة تعارض بالعموم من وجهٍ مع ما دلّ على حرمة العصير الزبيبي، إذا كان قابلًا للتقييد بغير المسكر، من قبيل موثّقة عمّار، فإنّ هذه الأدلّة تدلّ على حلّية ما عدا المسكر، سواء كان‏عصيراً زبيبياً أو لم يكن، وذاك يدلّ على حرمةالعصير الزبيبي، سواء كان مسكراً أو لا، وبعد التعارض يبنى على الحلّية:

إمّا لترجيح جانب أدلّة الحلّ؛ لأنّ بعضها من الكتاب الكريم، وإمّا للتساقط

 

[1] وسائل الشيعة 25: 9، الباب 1 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث 1

[2] تحف العقول: 252. وسائل الشيعة 25: 85، الباب 42 من أبواب الأطعمة المباحة، ذيل الحديث 1

[3] وسائل الشيعة 25: 326، الباب 15 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 6

[4] سبق في الصفحة 472 و 473

[5] الأعراف: 157