لا الحرمة بالغليان ولو لم يسكر.

وأمّا الجواب: فإن كان الإمام عليه السلام في مقام حصر الطريقة المحلّلة دلّ على أنّ المحلّل منحصر في إذهاب الثلثين، ولا يكفي التعجيل بالشرب قبل أن يتخمّر، ولكن لم يثبت كونه عليه السلام بصدد الحصر، فلعلّه بصدد بيان مصداقٍ حلالٍ لا محذور فيه، ولو كان بصدد الحصر للزم انتفاء الحلّ بانتفاء أيّ قيدٍ من هذه القيود الكثيرة المذكورة في الكلام، في حين أ نّه ليس كذلك حتماً.

الوجه السادس: التمسّك بإطلاق الشراب في بعض الروايات، من قبيل رواية عمّار في حديث: أ نّه سُئِل عن الرجل يأتي بالشراب فيقول: هذا مطبوخ على الثلث، قال: «إن كان مسلماً ورعاً مؤمناً (مأموناً) فلا بأس بأن يشرب»[1].

وهذا من أسخف الاستدلالات، وهو أسخف من الاستدلال بإطلاق العصير، فإنّه يرد عليه كلّ ما ورد هناك، مضافاً إلى أ نّه ليس بصدد بيان حرمة الشراب، وإنّما هو- بعد الفراغ عن حرمة الشراب- بصدد بيان الوظيفة الظاهرية عند الشكّ في ذهاب الثلثين من ذلك الشراب المحرّم في نفسه.

الوجه السابع: هو التمسّك بالاستصحاب التعليقي، بأن يقال: إنّ هذا حيثما كان عنباً كان عصيره يحرم بالغليان فكذلك الآن.

والبحث عن كبرى الاستصحاب التعليقيّ في محلّه في الاصول‏[2]، وبيّنّا هناك جريانه في أمثال هذه الموارد على تفصيلٍ لا يسعه المقام هنا.

والحاصل: أنّ الكبرى عندنا تامّة، وإنّما الكلام في الصغرى، فهنا إشكال‏

 

[1] وسائل الشيعة 25: 294، الباب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 6

[2] بحوث في علم الاصول 6: 293- 294