الحجّية في مقابل معارضه، بلحاظ صحيحة عليّ بن مهزيار الآمرة بالأخذ بقول أبي عبد اللَّه عليه السلام، والوارد في هذا القول عنوان «خمر أو نبيذ يعني المسكر»، وكلمة «يعني المسكر» بمعنى إرادة النبيذ المسكر، لا تفسير النبيذ بطبيعيّ المسكر، ولا أقلّ من احتمال ذلك، فلا يبقى موجب لإسقاط ما دلّ على طهارة غير النبيذ من المسكرات عن الحجّية في مقابل معارضه.
ويرد على التقريب الأوّل:
أوّلًا: أنّ رواية عمّار المذكورة تامّة دلالةً كما تقدم، فتكفي دليلًا لإثبات المدّعى.
وثانياً: أنّ خصوصية النبذ في عنوان النبيذ المسكر ملغية بالارتكاز العرفي، ومع إلغائها تدلّ نفس نصوص النجاسة في النبيذ المسكر على النجاسة في ما كان من قبيله من المسكرات.
ويرد على التقريب الثاني: أ نّه لا يوجد هناك في ما تمّ من روايات الطهارة ما يدلّ على طهارة المسكر بصورةٍ مستقلّةٍ ليدَّعى التمسّك به لإثبات طهارة غير النبيذ من المسكرات، بل نصوص الطهارة: بين ما هو وارد في الخمر، أو في النبيذ، أو في النبيذ والمسكر، كرواية عبد اللَّه بن بكير.
والأوّل والثاني لا يمكن التمسّك بهما لإثبات طهارة غير الخمر والنبيذ، بعد البناء على نجاستهما، كما هو واضح.
والثالث لا يمكن التفكيك فيه عرفاً بين النبيذ وغيره؛ لصراحته في عدم الفرق.
الجهة الثالثة: في المسكر المائع غير المتعارف شربه خارجاً، وهذا عنوان ذكره السيّد الاستاذ[1] لتطهير «الاسبرتو». وقد يستفاد من كلماته عدّة نكاتٍ في
[1] التنقيح 2: 98