تنظيم علاقات البنكفي مجال الودائع الثابتة
إنّ عملية إيداع هذه الودائع الثابتة لدى البنك- أي إقراضها للبنك- وعملية تقديمها من قبل البنك لرجال الأعمال المستثمِرين يمكن دمجهما في علاقةٍ واحدةٍ تسمّى في مصطلحات الفقه الإسلامي ب: «المضاربة».
مفهوم المضاربة في الفقه الإسلامي:
والمضاربة يختلف مفهومها في الفقه الإسلامي عن مصطلحها في الاقتصاد الحديث[1]. فهي في الفقه الاسلامي: عقدٌ خاصٌّ بين مالك رأس المال والمستثمِر
[1] المضاربة)noitalucepS (: اصطلاح يعني بمعناه الضيّق شراء عملات آجلة أو بيعها بحيث يحتفظ المضارب عمداً بمركز صرف بقصد الاستفادة من الفرق بين السعر الآجل يوم التعاقد والسعر الحاضر يوم الاستحقاق، وفي هذه الحالة يتصرّف المضارب بدافع يخالف تماماً الدافع الذي يحدو المتعامل في عمليّات التغطية.
أمّا في المعنى الواسع، فتشمل المضاربة أيضاً الاحتفاظ عمداً بمركز صرف قائم، والدافع لذلك هو نفس الدافع على المضاربة بمعناها الضيّق.
وبهذا المفهوم يعتبر المصدّر مضارباً إذا لم يقم بتغطية مركزه كبائع بإجراء عمليّة آجلة؛-