تَتَّخِذُوا الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَ تُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً مُبِيناً»[1]، وآيات ونصوص شرعيّة اخرى. فتكون هذه المصلحة المنصوصة من أحكام الدستور، فلا يجوز الاجتهاد فيها، بل يلزم تطبيقها كما جاءت في النصّ.
واخرى لا تكون المصلحة الإسلاميّة منصوصة، فيوكل أمر الاجتهاد فيها إلى المجلس القانوني في الدولة أو إلى الجهاز الحاكم، على شرط أن لا تتنافى نتيجة الاجتهاد مع النصوص العامّة للشرع (الدستور).
أمّا موقف الدولة من المعاهدات والاتّفاقيّات المعقودة بين حكومات بلاد المسلمين والحكومات الاخرى، فهو أ نّه يجب أن تخضع من جديد للمقياس العامّ المتكوّن من الأحكام الدستوريّة والمصلحة الإسلاميّة، وتقوم الدولة الإسلاميّة بإلغاء ما يتنافى منها مع ذلك بقدر الإمكان، باعتبار أنّ الحكومات التي أبرمت تلك المعاهدات والاتّفاقيّات حكومات غير شرعيّة، فتكون الاتّفاقيّات غير مشروعة إلّابإقرار الحكومة الإسلاميّة في ضوء المقياس الإسلامي.
أمّا حكم المعاهدات والاتّفاقيّات التي تبرمها الدولة الإسلاميّة أو تقرّها باختيارها، فهو أ نّها معاهدات نافذة يجب الوفاء بها، ولا يجوز للدولة إلغاؤها قبل مدّتها المقرّرة، وإن أصبحت تتنافى مع المصلحة الإسلاميّة شيئاً ما، ولذلك وفى النبيّ صلى الله عليه و آله بتعهّده لقريش بعدم الغزو بعد صلح الحديبيّة مع أنّ الإسلام أصبح بعد الصلح بقليل قادراً على احتلال مكّة، بل استمرّ وفاؤه صلى الله عليه و آله مع إخلال قريش بالمعاهدة عدّة مرّات، حتّى تكرّر منها النكث واتّضح.
وما ينبغي الالتفات إليه أنّ المصلحة الإسلاميّة التي تعني الوضع الأفضل للإسلام والمسلمين قد تختلف من بلد إلى بلد وظرف إلى ظرف، فقد تكون مثلا
[1] النساء: 144