النوع الثالث: الدولة الإسلاميّة. وهي الدولة التي تقوم على أساس الإسلام وتستمدُّ منه تشريعاتها، بمعنى أ نّها تعتمد الإسلام مصدرها التشريعي وتعتمد المفاهيم الإسلاميّة منظارها الذي تنظر به إلى الكون والحياة والمجتمع.
والدولة الإسلامية هذه على ثلاثة أنحاء:
النحو الأوّل: أن تكون جميع التشريعات التي تقوم بها الدولة مستمدّة من القاعدة الفكريّة بحيث إنّ سير الدولة التشريعي والتنفيذي يكون منسجماً ومتّفقاً مع متطلّبات الإسلام وأحكامه وبصورة مضمونة دون أيّ قصور أو تقصير. وهذا إنّما يتأتّى فيما إذا كانت السلطة الحاكمة معصومة من الخطأ والهوى كالسلطة الحاكمة أيّام النبي صلى الله عليه و آله وأمير المؤمنين عليه السلام.
وحكم الإسلام بحقّ الدولة من هذا النوع أ نّه يجب إطاعتها ولا يجوز التخلّف عن أوامرها وقراراتها التي تصدرها بصفتها سلطة حاكمة بحال من الأحوال.
النحو الثاني: أن تكون بعض التشريعات والتنفيذات متعارضة مع الإسلام تعارضاً ناشئاً من عدم اطّلاع السلطة الحاكمة على حقيقة الحكم الشرعي أو طبيعة الموقف. وحكم الإسلام بحقّ الدولة من هذا النوع:
1- أ نّه يجب على العارف من المسلمين أن يشرح للدولة ما تجهله من أحكام الإسلام أداءً لوجوب تعليم أحكام الإسلام لمن يجهلها خاصّة السلطة الحاكمة.
2- كما يجب على المسلمين إطاعة هذه السلطة في كلّ الحقوق والمجالات التي تشملها صلاحيّاتها الشرعيّة.
3- وإذا أصرّت السلطة الحاكمة على وجهة نظرها الخاطئة عن حسن نيّة ولم يمكن لمن يختلف معها في وجهة نظرها أن يثبت لها رأيه، فإن كانت القضيّة