شيئاً يناوله غيرهم، وما أخذ من الزكاة فضّه على عياله حتّى يلحقهم بالناس»[1].
ه- عن إسحاق بن عمّار قال: «قلت للصادق: أعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهماً؟ قال: نعم وزده، قلت: أعطيه مئة؟ قال: نعم وأغنه إن قدرت على أن تغنيه»[2].
و- عن حمّاد بن عيسى أنّ الإمام موسى بن جعفر عليه السلام قال- وهو يتحدّث عن نصيب اليتامى والمساكين وابن السبيل من الخمس- أنّ الوالي يقسم بينهم على الكتاب والسنّة ما يستغنون به في سنتهم، فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي، وإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به[3].
فهذه النصوص تأمر بإعطاء الزكاة إلى أن يلحق الفرد بالناس، أو إلى أن يصبح غنيّاً، أو لإشباع حاجاته الأوّليّة والثانويّة على اختلاف التعابير، وكلّها تستهدف غرضاً واحداً؛ وهو تعميم الغنى بمفهومه الإسلامي وإيجاد التوازن الاجتماعي في مستوى المعيشة.
وعلى هذا الضوء نستطيع أن نحدّد مفهوم الغني والفقير عند الإسلام بشكل عامّ:
فالفقير هو من لم يظفر بمستوى من المعيشة يمكنه من إشباع حاجاته الضروريّة وحاجاته الكماليّة بالقدر الذي تسمح به حدود الثروة في البلاد، أو هو بتعبير آخر من يعيش في مستوى تفصله هوّة عميقة عن المستوى المعيشي
[1] الكافي 3: 560، الحديث 3
[2] تهذيب الأحكام 4: 14، الحديث 7
[3] الكافي 1: 539، الحديث 4