حدود صلاحيّاتها. ومن لم تتح له فرصة العمل، أو كان عاجزاً عنه، فعلى الدولة أن تضمن حقّه في الاستفادة من ثروات الطبيعة بتوفير مستوى الكفاية من العيش الكريم.
والنصوص الإسلاميّة واضحة كلّ الوضوح في التأكيد على المسؤوليّة المباشرة للدولة في الضمان الاجتماعي:
ففي الحديث عن الإمام جعفر عليه السلام أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله كان يقول في خطبته: «من ترك ضياعاً فعليّ ضياعه، ومن ترك ديناً فعليّ دينه»[1].
وفي حديث آخر أنّ الإمام موسى بن جعفر عليه السلام قال محدّداً ما للإمام وما عليه: «إنّه وارث من لا وارث له، يعول من لا حيلة له»[2].
وفي خبر موسى بن بكر أنّ الإمام موسى عليه السلام قال له: «من طلب هذا الرزق من حلّه ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل اللَّه، فإن غلب عليه فليستدن على اللَّه وعلى رسوله ما يقوت به عياله، فإن مات ولم يقضه كان على الإمام قضاؤه، فإن لم يقضه كان عليه وزره … إلخ»[3].
وجاء في كتاب الإمام علي عليه السلام إلى واليه على مصر: «ثمّ اللَّه اللَّه في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين والمحتاجين وأهل البؤس والزمنى، فإنّ في هذه الطبقة قانعاً ومعترّاً، واحفظ اللَّه ما استحفظك من حقّه فيهم، واجعل لهم قسماً من بيت مالك وقسماً من غلّات صوافي الإسلام فى كلّ بلد، فإنّ للأقصى منهم مثل الذي للأدنى … إلخ»[4].
[1] تهذيب الأحكام 6: 211، الحديث 11
[2] الكافي 1: 541، الحديث 4
[3] الكافي 5: 93، الحديث 3
[4] نهج البلاغة: 436، الرسالة 53