آل عمران، والاخرى في سورة الاحزاب، وبذلك كان السبب في النزول واحداً وهو حديث ام سلمة مع النبي والمنزل متعدد.
وعلى هذا الاساس يجب أن لا نسرع الى الحكم بالتعارض بين روايتين تتحدثان عن أسباب النزول اذا ذكرت كل منهما سبباً لنزول آية يغاير السبب الذي ذكرته الرواية الاخرى لنزول نفس تلك الآية، أو اذا تحدّثت الروايتان عن سبب واحد فذكرت كل منهما نزول آية بذلك السبب غير الآية التي ربطتها الرواية الاخرى به لأنّ من الممكن فهم الاختلاف بين الروايتين والتوفيق بينهما على اساس امكان تعدد سبب النزول لآية واحدة أو تعدد الآيات النازلة بسبب واحد فلا يوجد بين الروايتين تعارض على هذا الاساس.
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:
اذا نزلت الآية بسبب خاص، وكان اللفظ فيها عاماً فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلا يتقيّد بالمدلول القرآني في نطاق السبب الخاص للنزول أو الواقعة التي نزلت الآية بشأنها، بل يؤخذ به على عمومه، لأنّ سبب النزول يقوم بدور الاشارة لا التخصيص، وقد جرت عادة القرآن أن ينزل احكامه وتعليماته وارشاداته على أثر وقائع وأحداث تقع في حياة الناس وتتطلب حكماً وتعليماً من اللَّه، لكي يجيء البيان القرآني أبلغ تأثيراً وأشد أهمّية في نظر المسلمين وان كان مضمونه عاماً شاملًا؛ فآية اللعان مثلًا تشرع حكماً شرعياً عاماً لكل زوج يتهم زوجته بالخيانة وان نزلت في شأن هلال بن اميّة، وآية الظهار تبيّن حكم الظهار بصورة عامة وان كان نزولها بسبب سلمة بن صخر.
وعلى هذا الاساس اتفق علماء الاصول على أنّ المتبع هو مدى عموم النص القرآني وشمول اللفظ فيه، وأنّ سبب النزول مجرد سبب مثير لنزول الحكم