والفوائد- يرحمك اللَّه- فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان[1] التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدوّ يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب، وما صار[2] إلى مواليّ من أموال الخرميّة الفسقة، فقد علمت أنّ أموالًا عظاماً صارت إلى قوم من مواليَّ، فمن كان عنده شيءٌ من ذلك فليوصل[3] إلى وكيلي، ومن كان نائياً بعيد الشقّة فليتعمّد[4] لإيصاله ولو بعد حين؛ فإنّ نيّة المؤمن خيرٌ من عمله. فأمّا الذي أوجب من الضياع والغلّات في كلّ عام فهو نصف السدس ممّن كانت ضيعته تقوم بمؤونته، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك»[5].
إنّ ما في هذا الحديث من تحليل الزائد على نصف السدس من الضياع والغلّات محكومٌ لمعتبرة الهمداني المتقدّمة؛ فإنّ قوله فيها: «أقرأني عليٌّ كتاب أبيك أ نّه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة ..» إشارة إلى ما عرفته من الحديث المفصّل لعليّ بن مهزيار. وهذا الحديث الحاكم وإن كان مضمراً، لكنّ إضماره لا يضرّ به بعد علمنا بجلالة شأن عليّ بن مهزيار وعدم نقله عن غير الإمام عليه السلام، لا سيّما في مسألة الخمس الذي هو للإمام عليه السلام.
وعلى أيّة حال، فالعمدة: أنّ هذا الحديث المفصّل وإن دلّ على التحليل
[1] لم ترد« للإنسان» في( الاستبصار)
[2] في( التهذيب):« ومن ضرب» بدل« وما صار»
[3] في( التهذيب):« فليوصله» بدل« فليوصل»
[4] في نسخة:« فليعمد» بدل« فليتعمّد»
[5] وسائل الشيعة 9: 501- 503، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5