الفصل الأوّل: المباحث التمهيديّة
1- حقيقة القرض وتعريفاته في الفقه الإسلامي
أمّا البحث الأوّل- وهو الكلام في حقيقة القرض- فهو أمرٌ لم ينَقّح الحديث عنه في كلمات الأصحاب، إلّاأنّ الشيخ الأعظم رحمه الله ذكر عبارةً وهو في مقام حقيقة القرض في باب البيع (الذي عرّفوه بأ نّه: مبادلة مال بعوض)؛ حيث قال- بمناسبة الحديث عمّا اورد على هذا التعريف بالنقض بالقرض-: إنّ القرض تمليكٌ بضمان[1].
وعلى أيّة حال، ففي تعريف القرض- الذي هو بحسب الحقيقة معاملةٌ عقلائيّة امضيت شرعاً- تعريفات أربعة:
1- التعريف الأوّل: مبادلة مال بعوض:
إنّ القرض أيضاً مبادلة مال بعوض، وهذا هو مبنى من جعل القرض نقضاً على تعريف البيع بكونه مبادلةَ مالٍ بعوض. طبعاً: ليست كلّ مبادلة مال بعوض قرضاً، وإنّما هو قسمٌ خاصّ من مبادلة المال بعوض؛ حيث يؤخذ فيه شرطان:
[1] كتاب المكاسب 3: 15. وانظر: حاشية كتاب المكاسب( الإيرواني) 1: 74؛ حاشية كتاب المكاسب( الإصفهاني) 1: 72