الخارجي فقط، فلا تكون الحوالة وفاءً، بل ينحصر معنى الوفاء بالتطبيق على المال الخارجي.
وهنا قد تأتي شبهة قائلة بأنّ هناك أصلًا موضوعيّاً، وهو أنّ المدين إذا أراد أن يطبّق المال الذي هو في ذمّته على المال الخارجي ويوفي به للدائن، فيجب على الدائن قبول ذلك؛ لأنّ الدائن لا يستحق إلّاالجامع، وهو ينطبق على الفرد الخارجي، وللدائن المطالبة بالفرد الخارجي.
وحينئذٍ: فإذا قلنا: إنّ الموجود في ذمّة المدين هو الجامع بين المال الخارجي وبين المال الذمّي، فهذا يعني أنّ المدين له الحقّ في أن يجبر الدائن على القبول بتطبيق ما في ذمّته على الفرد الذمّي الآخر؛ أي للمدين الحقّ في أن يجبر الدائن على قبوله الحوالة، والحال أ نّه ليس كذلك؛ فقد فرغنا عن الأصل الموضوعي القائل بأنّ للدائن المطالبة بالفرد الخارجي؛ فليس للمدين الحقّ في إجباره على القبول بالفرد الذمّي، وهذا يكشف عن أنّ الثابت في ذمّة المدين هو المال الكلّي الذي ينطبق على الفرد الخارجي فقط وليس قابلًا للانطباق على الفرد الذمّي الآخر، وحينئذٍ: فلا تكون الحوالة وفاءً.
والجواب عن هذه الشبهة: إنّ الارتكاز العقلائي يساعد على أنّ الدائن حيث إنّه يملك مالًا رمزيّاً في ذمّة المدين بما هو استطراق للوصول إلى الواقع- وهو المال الخارجي- فيكون له على المدين حقّ في أن يوصل المدين المال المملوك في ذمّته إلى الواقع، ومن هنا شرّع للدائن حقّ المطالبة بالفرد الخارجي؛ فإنّه لولا ثبوت حقّ الإيصال إلى الواقع على المدين للدائن، لما كان للدائن حقّ المطالبة بالفرد الخارجي؛ إذ حينئذٍ يمكن للمدين أن يقول للدائن بأنّ المال الخارجي لا تملكه أنت، والمال الذمّي إن قدرت على قبضه فاقبضه، وبذلك يكون قد استحّق حقّ المطالبة الثابت للدائن.