على الدَّين، وإليك شرح الأنحاء الخمسة بالتفصيل:
النحو الأوّل: الوفاء: ومرجعه إلى تعيين المال الذمّي في عين خارجيّة وإخراجه من عالم الرموز إلى عالم الوجود والحسّ، وبذلك ينحلّ الدَّين؛ لأنّ قوام الدَّين بالمال الرمزي، فإذا حوّل إلى المال الخارجي فينحلّ الدَّين.
فمثلًا: إذا كان زيد مديناً لعمرو بمائة دينار في ذمّته، فحوّلها إلى مائة دينار خارجيّة وأوفاه إيّاها، فقد انحلّ الدَّين.
وهذا الوفاء: تارةً يكون تعييناً لما في الذمّة في مصداق حقيقي له بلا عناية، وهو (الوفاء بالجنس)، كما إذا وفى بمائة دينار له في مقابل الدنانير المائة التي كانت في ذمّته، ويعبّر عنه في الفقه الإسلامي والغربي ب (الوفاء).
واخرى يكون تعييناً لما في الذمّة في مصداق غير حقيقي له مع العناية، وهو (الوفاء بغير الجنس)، ويعبّر عنه الفقه الغربي ب (المقابل)، كما إذا وفى له بمائة تومان في مقابل الدنانير الخمسة التي كانت في ذمّته.
النحو الثاني: التنازل: بمعنى أن يتنازل الدائن عن المال الذي كان في ذمّة المدين، وهو أيضاً يوجب انحلال الدَّين، وهذا:
تارةً يكون بحكم القانون، كما إذا حكم الشارع بانحلال الدينين المتساويين فيما إذا كان زيد مديناً لعمرو بخمسة وعمرو مديناً لزيد بخمسة، فيتهاتر الدَّينان، وبه يحصل التنازل القانوني؛ أي (اتّحاد الذمّة) على حدّ تعبير الفقه الغربي. وأيضاً كما إذا كان الأب مديناً لابنه، ثمّ مات الأب وورثه الابن؛ فيحكم الشارع بالتقاصّ والتنازل بما ورثه الابن.
واخرى يكون بالاختيار، وهو الإبراء، الذي يكون مرجعه إلى إسقاط الدائن حقّه من المدين. وهذا تارةً يكون إلى بدل؛ أي لا يكون مجّانيّاً، واخرى يكون إلى غير بدل، أي يكون مجّانيّاً.