لعمرو بمائة مثلًا، ثمّ أحال زيد عمرواً على خالد بأن يأخذ الدَّين منه؛ فزيد المدين هو (المحيل) وعمرو الدائن هو (المحال)، وخالد المعطي هو (المحال عليه)، والمال هو (المحال به)، فهل يكون تصرّف زيد في الدَّين تصرّفاً في الذمّة أم في العهدة؟
ذهب الفقه الجعفري إلى الأوّل، وأنّ الحوالة تصرّف في الدَّين بلحاظ الذمّة، وذهبت جملة من المذاهب الاخرى غير الجعفريّة إلى الثاني، وأ نّها تصرّف بلحاظ العهدة. وسيأتي توضيح الكلام في ذلك إن شاء اللَّه تعالى.
الأمر الثاني: أنحاء التصرّف الواقع على الدَّين:
إنّ التصرّف الواقع على الدَّين يكون على أحد أنحاء خمسة:
1- التصرّف بالوفاء: وبه يعبّر في الفقه الإسلامي والغربي معاً إذا كان الوفاء بالجنس. وأمّا إذا كان بغير الجنس، فيعبّر عنه في الفقه الإسلامي ب (الوفاء)، وفي الفقه الغربي ب (المقابل)، كما سيأتي.
2- التصرّف بالتنازل: ويعبّر الفقه الغربي عنه ب (المقاصّة). وهذا تارةً:
يكون بحكم القانون، ويعبّر الفقه الغربي عنه ب (اتّحاد الذمّة)؛ واخرى: يكون بالاختيار، أي الإبراء، ويعبّر الفقه الغربي عنه ب (الإبراء التبرّعي) إذا لم يكن بإزائه شيءٌ، وب (التجديد) إذا كان بإزائه شيء.
3- التصرّف بتبديل الدائن: ويعبّر عنه في الفقه الإسلامي ب (بيع الدَّين) أو (هبة الدَّين)، وفي الفقه الغربي ب (حوالة الحقّ).
4- التصرّف بتبديل المدين: ويعبّر الفقه الغربي عنه ب (حوالة الدَّين).
5- التصرّف بتبديل نفس المال وتطويره.
هذه هي الأنحاء الخمسة التي ترجع إليها أنحاء التصرّف المعامليالطارئة