أ نّه كان يجوز ذلك قبلها-، فالصحيح أنّ جواز تأجيل الثمن إلى أن يؤخذ المثمن حقٌّ ثابت بحسب الشرط الضمني العقلائي، وبقاء هذا الحقّ بعد الحوالة وعدمه مربوطٌ بسعة هذا الشرط وضيقه:
فإن كان شرطاً لاستحقاق تأجيل الخروج عن عهدة المال ما لم يؤخذ المثمن، فقد انتهى أمد هذا الشرط؛ فإنّ المشتري قد خرج عن عهدة المال بالحوالة، وبقي المال ديناً للبائع على المحال عليه لا يجوز التراخي في أدائه.
وإن كان شرطاً لجواز تأجيل إعطاء ذات الثمن إطلاقاً إلى أن يؤخذ المثمن، صحّ التأجيل حتّى بعد الحوالة.
والمرتكز عقلائيّاً هو الأوّل؛ ولذا يبطل جواز التأجيل بعد الحوالة.
ولا أرى مانعاً من جعل الشرط- بالتصريح- بالنحو الثاني، فيبقى جواز التأجيل بعد الحوالة.
وإذا قلنا: إنّ جواز تأجيل الثمن إلى أن يؤخذ المثمن حكمٌ تعبّديٌّ لا من باب الشرط الضمني، فلا بدّ في مقام فهم بقائه إلى ما بعد الحوالة وعدمه من الرجوع إلى مفاد دليل ذلك الحكم سعةً وضيقاً.
وقد ظهر ممّا ذكرناه الكلام في الأثر الثالث، وهو جواز تأخير إعطاء المثمن إلى أن يؤخذ الثمن، وعدم بقاء هذا الأثر بعد حوالة الثمن على شخص آخر أو بقائه.
4- وأمّا ما ذكره من أنّ الفقه الإسلامي عرف حوالة الحقّ في باب الإرث ولم يعرف حوالة الدّين فيه جرياً على ما هو المقتضى الطبيعي للسير الفقهي، ففيه: ما مضى من أنّ المقتضي الطبيعي للسير الفقهي هنا إنّما يكون في الفقه الغربي دون الفقه الإسلامى، وإنّما لم يعرف الفقه الإسلامي حوالة الدّين في باب الإرث- بينما عرفها الفقه الغربي- لعلّةٍ اخرى، وذلك باعتبار الاختلاف بين