فهرست

محاضرات تأسیسیة

[المدخل‏]

كلمة المؤتمر

كلمة لجنة التحقيق

الموضوعات التي عالجها الإمام الشهيد الصدر قدس سره‏

1- التأسيس للمنطق الذاتي (1384ه)

2- شبكة الملكيّات في الفقه الإسلامي (1387 ه)

3- الحوالة في الفقه الإسلامي (1390 ه)

4- التخريجات الفقهيّة للمعاملات البنكيّة (1389 ه)

5- ملكيّة الأراضي الموات وأحكامها (1381 ه)

6- إحياء الأراضي الموات (1391 ه)

منهجنا في اختيار النسخة

1- التأسيس للمنطق الذاتي (1384 ه)

2- شبكة الملكيّات في الفقه الإسلامي (1387 ه)

3- الحوالة في الفقه الإسلامي (1390 ه)

4- التخريجات الفقهيّة للمعاملات البنكيّة (1389 ه)

6- إحياء الأراضي الموات (1391 ه)

عملنا في التحقيق

أوّلًا: إعادة المطابقة مع النسخ الخطّيّة

ثانياً: إعادة النظر في الصياغة

ثالثاً: إعادة النظر في التقسيم والعناوين

خامساً: إضافة التعليقات

1- التأسيس للمنطق الذاتي (53- 262)

تمهيد

الفصل الأوّل: المباحث التمهيديّة

كيفيّة توالد المعرفة في المنطق الأرسطي

إشكال المحدثين على علم المنطق

الجواب عن إشكال المحدثين على ضوء المنطق العقلي

طريقتان لتوالد المعرفة البشريّة: موضوعيّة وذاتيّة

عودة إلى إشكال المحدثين والجواب عنه على ضوء المنطق الذاتي

التمييز بين مادّة الفكر وصورته

وظيفة علم المنطق

موضوع المنطق الذاتي وطريقة توالد المعرفة

تمييز المنطق الذاتي عن علم النفس

تمييز المنطق الذاتي عن المنطق التجريبي

طبيعة المعرفة المتولّدة في المنطق العقلي

شبهة عقم المنطق العقلي

حقيقة المعرفة المتولّدة في المنطق الذاتي

هل يعتمد المنطق الذاتي على الصيغة القياسيّة؟

مصادرات المنطق الذاتي

1- المصادرة الاولى: حصول العلم بوصفه أمراً مفروغاً عنه
2- المصادرة الثانية: عدم كون العلم الحاصل وهماً
3- المصادرة الثالثة: الإيمان بالعقل الأوّل

تعميم حصول العلم على حدوث العالَم

مبادئ العقل الأوّل من وجهة نظر المنطق العقلي

التجربة بين المنطق العقلي والعلم الحديث

عودة إلى قضايا العقل الأوّل

استرجاع وتعميق لبعض النتائج

الفائدة العمليّة للمنطق الذاتي

نطاق المعرفة التي يبحثها المنطق الذاتي

ما يتعلّق بالمحسوس بالعرض

1- المقام الأوّل: في إثبات أصل المحسوس في الخارج
2- المقام الثاني: تطابق الواقع الموضوعي مع المعلوم بالذات
3- المقام الثالث: العلاقات القائمة بين الأشياء في عالم الخارج

مقدّمات حول حصول العلم في التجربيّات وأخواتها

الفصل الثاني- التفسيرات المطروحة لحصول العلم القائم على أساس الحسّ والتجربة

1- تفسير المدرسة العقليّة

البراهين المطروحة لإبطال العلم الإجمالي «1»

1- البرهان الأوّل

2- البرهان الثاني
3، 4- البرهانان الثالث والرابع
5- البرهان الخامس
6- البرهان السادس
7- البرهان السابع (البرهان الرياضي)
8- البرهان الثامن
9- البرهان التاسع
استرجاعٌ موجز للبرهان الثامن
إعادة توضيح البرهان التجريبي

2- تفسير المدرسة التجريبيّة

تطوير المدرسة السلوكيّة لفكرة هيوم
اعتراضان على محاولة هيوم
مع المدرسة السلوكيّة
استرجاع النقاش مع هيوم والمدرسة السلوكيّة
معنى آخر لحصول العلم بالعلّيّة من خلال العادة

3- تفسير المنطق الذاتي‏

2- شبكة الملكيّات في الفقه الإسلامي (361- 250)

مدخل إلى الحقّ والملك والحكم

نظريّة السيّد الاستاذ في الفرق بين الحكم والحقّ

الفصل الأوّل: مقدّمات البحث‏

1- المقدّمة الاولى تحليل شبكة الملكيّات في الارتكاز العقلائي‏

معاني الملكيّة وتقسيماتها في الموروث الفقهي
1- الملكيّة الإلهيّة الحقيقيّة
2- الملكيّة الإنسانيّة الحقيقيّة
3- مقولة الجدَة والمقولات الأرسطيّة
4- الملكيّة الاعتباريّة
براهين المحقّقين على اعتباريّة الملكيّة

2- المقدّمة الثانية التراتبيّة العموديّة لأنواع الملكيّة ونشوء مقولة العهدة

الحقّ الشخصي في الفقه الإسلامي والتصوّر الخاطئ للفقه الغربي
التمييز بين مقولتي: العُهدة والملكيّة
الحيازة والعمل، حلقة الانتقال من ملكيّات الذات إلى ملكيّات الأعيان
تعدّد أسباب الملكيّة بالتوسّع العنائي العقلائي في مفهوم الحيازة
أنواع التوسّع العقلائي في مفهوم الحيازة
1- التوسّع في الحائز
2- التوسّع في المال المُحاز
3- الحيازة في طول الحيازة
إعادة فهم حقائق المعاملات على ضوء تحليل شبكة الملكيّات
1- الصورة الاولى الوديعة أو الأمانة بالمعنى الأخصّ
2- الصورة الثانية: اقتضاء اليد للضمان مع عدم اقتضائها للملكيّة
3- الصورة الثالثة: الهبة، حقيقتها وشرطيّة القبض فيها
4- الصورة الرابعة: القرض، حقيقته وتقوّمه بالقبض
5- الصورة الخامسة: المعاطاة، حقيقتها ودفع الإشكال عنها
النقل المعاوضي وتحليل حقيقة المعاوضات
الافتراضات المتصوّرة في تحليل بُنية المعاوضة
1- رجوع مفهوم البيع إلى مقولة التملّك بالحيازة بعد الإعراض
2- رجوع مفهوم البيع إلى مقولة الحيازة البقائيّة عن الغير من قبل البائع
3- رجوع مفهوم البيع إلى استئمان الماليّة والتمليك المجّاني للخصوصيّة
4- رجوع مفهوم البيع إلى استدعاء الحيازة السلطنةَ على النقل
5- رجوع مفهوم البيع إلى الغرامة والضمان

3- المقدّمة الثالثة: تحليل عقلائي لمقولة الذمّة

الفرق بين الذمّة وبين العهدة
النسبة بين الذمّة وبين العهدة
مقولة الذمّة بين الفقه الإسلامي والفقه الغربي
مع الزرقاء والسنهوري في مقارنتهما للفقه الإسلامي بالفقه الغربي
1- نقد نظريّة الشيخ مصطفى الزرقاء
2- نقد نظريّة الدكتور عبد الرزّاق السنهوري

3- الحوالة في الفقه الإسلامي (251- 320)

تمهيد

الفصل الأوّل: حقيقة الحوالة والأنحاء المتصوّرة فيها

المقام الأوّل: المباحث التمهيديّة

الأمر الأوّل: الفرقُ بين الذمّة والعهدة والنسبة بينهما
الأمر الثاني: أنحاء التصرّف الواقع على الدَّين
الفرق بين النحو الثالث والنحو الرابع
الأمر الثالث: العناوين المنطبقة على التصرّفات المعامليّة

المقام الثاني: الأنحاء المتصوّرة للحوالة

1- النحو الأوّل: الحوالة بمعنى الاستيفاء
1- النظريّة الفقهيّة الاولى للوفاء
2- النظرية الفقهيّة الثانية للوفاء
2- النحو الثاني: التنازل‏
التقريب الأوّل: جعالة من المدين مقابل تنازل الدائن عن دينه
التقريب الثاني: إبراء المحتال ذمّة المحيل بطلبٍ من المحال عليه
3- النحو الثالث: تغيير الدائن مع الحفاظ على أصل الدين والمدين‏
الدعوى الاولى: التنازل عن اشتراط الدخول المتبادل للعوضين
الدعوى الثانية: تصحيح إعارة البري‏ء ذمّته للمحيل
4- النحو الرابع: تغيير المدين مع الحفاظ على الدائن وأصل الدَّين‏

المقام الثالث: تفريع البحث على ضوء الأنحاء المتصوّرة في الحوالة

1- ما يحكم بصحّته من الأنحاء المتصوّرة في الحوالة
2- تحديد موضوع الحوالة وما دلّ على صحّتها
3- ماهيّة الحوالة بحسب الارتكاز الفقهي‏

الفصل الثاني: في بيان مقوّمات الحوالة وأركانها

البحث الأوّل: في عقد الحوالة

التحقيق في إيقاعيّة الحوالة وعقديّتها

4- التخريجات الفقهيّة للمعاملات البنكيّة (321- 400)

مقدّمة

الفصل الأوّل: المباحث التمهيديّة

1- حقيقة القرض وتعريفاته في الفقه الإسلامي‏

1- التعريف الأوّل: مبادلة مال بعوض
مناقشة التعريف الأوّل
2- التعريف الثاني: هبة العين مع استئمان الماليّة
مناقشة التعريف الثاني
3- التعريف الثالث: التمليك على وجه الضمان
مناقشة التعريف الثالث

4- التعريف الرابع التملّك بالحيازة والضمان باليد

2- حقيقة الربا في القرض‏

1- الأمر الأوّل: الحرمة الإطلاقيّة للربا القرضي
الإشكال الأوّل: إجمال المطلقات وقصور الأدلّة الخاصّة
الإشكال الثاني: معارضة نصوص المكيل والموزون
2- الأمر الثاني: أساليب أخذ الزيادة في القرض
أ- أساليب جعل الفائدة حدوثاً
ب- أساليب جعل الفائدة بقاءً
3- الواقع الخارجي للمعاملات البنكيّة
نظرة تاريخيّة إلى نشوء المعاملات الربويّة

الفصل الثاني: التخريجات الفقهيّة للمعاملات الربويّة

1- التخريجات العامّة للمعاملات الربويّة

التخريج الأوّل: بيع النقد بأزيد منه مؤجّلًا
تحقيق في إبطال التخريجات العامّة
نصوص جواز البيع بالأكثر ونقد مدركيّتها لصحّة التخريج الربويّ الأوّل
التخريج الثاني: وضع الجُعالة على القرض
حقيقة الجعالة

2- التخريجات الخاصّة بالمعاملات البنكيّة

1- بنك الكفّار
2- بنك الدولة
3- بنك المسلمين

5- ملكيّة الأراضي الموات وأحكامها (401- 516)

تمهيد

المقام الأوّل- في الأخبار الدالّة على أنّ مالك الأرض الميْتة هو الإمام عليه السلام‏

1- الطائفة الاولى‏

2- الطائفة الثانية

3- الطائفة الثالثة

الفارق الفنّي بين الطائفتين الاولَيَيْن وبين الطائفة الثالثة
تصوير إشكال الحكومة على الطائفتين الاولَيَيْن
دفع إشكال الحكومة
أوّلًا: مقدّمة البحث
ثانياً: دفع الإشكال

المقام الثاني- في نسبة ما دلّ على مالكيّة الإمام عليه السلام للموات مع سائر الأخبار

1- المورد الأوّل: الأرض الميْتة المفتوحة عنوةً

القسم الأوّل: ما دلّ بنفسه على ذلك دون ضمّ حديث آخر
القسم الثاني: ما دلّ على أنّ مطلق الأرض المأخوذة بالسيف من الخراج
الجواب الصحيح عن الشبهة
خصوصيّة كلٍّ من الوجوه الأربعة المتقدّمة
عرض ونقد للنظريّة المخالفة للمشهور
مشكلة التناقض الموجود في فتاوى مشهور الفقهاء

2- المورد الثاني: الأرض الخربة التي أسلم الكفّار عليها طوعاً

أوّلًا: سند الحديث
ثانياً: متن الحديث

3- المورد الثالث: الأرض الخربة المتصالح عليها مع الكفّار

المقام الثالث في أحكام الأراضي الموات‏

1- الحكم الأوّل: من أحيى أرضاً فهي له‏

الفرع الأوّل صيرورة الأرض للمحيي بالإحياء
الطائفة الاولى
الطائفة الثانية
الطائفة الثالثة

بحث حول النظريّات الفقهيّة في التحليل‏

القول بشمول المحلَّل للمناكح والمساكن والمتاجر

أوّلًا: حلّيّة المناكح
ثانياً: حلّيّة المساكن
ثالثاً: حلّيّة المتاجر

تعيين المحلَّل في أخبار التحليل

إشكاليّة عدم حجّيّة خبر الواحد في الموضوعات

وقفة عند كلام السيّد الحكيم قدس سره‏

مفاد أخبار التحليل سعةً وضيقاً

الفرع الأوّل المستفاد من أخبار التحليل بالنظر إلى خصوص الصحيحة منها
1- الحديث الأوّل: صحيح الفضلاء
2- الحديث الثاني: مكاتبة علي بن مهزيار
3- الحديث الثالث: موثّق يونس بن يعقوب
4- الحديث الرابع: حديث الفضيل
5- الحديث الخامس: حديث مسمع بن عبد الملك
6- الحديث السادس: حديث زرارة

حصيلة البحث حول المحلَّل من حقوقهم عليهم السلام

هل التحليل ابتدائي أم إمضائي؟

الفرع الثاني المستفاد من مجموع أخبار التحليل‏
طوائف أخبار التحليل ضعيفة السند
وقفات نقديّة مع أخبار عدم التحليل
خاتمة: تحليل صحيحة عليّ بن مهزيار

6- إحياء الأراضي الموات (517- 556)

تمهيد

1- تحديد مالكيّة الأرض الميْتة.

إشكالات في تحليل الطوائف الحديثيّة الثلاث

نصوص مالكيّة الإمام عليه السلام للأراضي ومشكلة التعارض

مع السيّد الاستاذ في محاولته حلَّ التعارض

التحقيق في حلّ أزمة التعارض بين النصوص

2- حقوق المحيي في إحياء الأراضي الموات‏

طوائف النصوص المحدّدة لحقوق المحيي للأرض الموات

مع محاولات حلّ تعارض روايات حقوق المحيي

حصيلة الكلام حول حقوق المحيي

3- إحياء الأرض بعد إهمالها، بين حقوق المحيي الأوّل والثاني

1- الفرع الأوّل فيما لو خربت الأرض المهملة وماتت ثمّ أحياها الآخر

أ- المقام الأوّل: ما تقتضيه القواعد العامّة
ب- المقام الثاني: ما تفيده الروايات الخاصّة

2- الفرع الثاني إهمال الأرض مع عدم موتها

فهرس المصادر

249

أ نّه كان يجوز ذلك قبلها-، فالصحيح أنّ جواز تأجيل الثمن إلى أن يؤخذ المثمن حقٌّ ثابت بحسب الشرط الضمني العقلائي، وبقاء هذا الحقّ بعد الحوالة وعدمه مربوطٌ بسعة هذا الشرط وضيقه:
فإن كان شرطاً لاستحقاق تأجيل الخروج عن عهدة المال ما لم يؤخذ المثمن، فقد انتهى أمد هذا الشرط؛ فإنّ المشتري قد خرج عن عهدة المال بالحوالة، وبقي المال ديناً للبائع على المحال عليه لا يجوز التراخي في أدائه.
وإن كان شرطاً لجواز تأجيل إعطاء ذات الثمن إطلاقاً إلى أن يؤخذ المثمن، صحّ التأجيل حتّى بعد الحوالة.
والمرتكز عقلائيّاً هو الأوّل؛ ولذا يبطل جواز التأجيل بعد الحوالة.
ولا أرى مانعاً من جعل الشرط- بالتصريح- بالنحو الثاني، فيبقى جواز التأجيل بعد الحوالة.
وإذا قلنا: إنّ جواز تأجيل الثمن إلى أن يؤخذ المثمن حكمٌ تعبّديٌّ لا من باب الشرط الضمني، فلا بدّ في مقام فهم بقائه إلى ما بعد الحوالة وعدمه من الرجوع إلى مفاد دليل ذلك الحكم سعةً وضيقاً.
وقد ظهر ممّا ذكرناه الكلام في الأثر الثالث، وهو جواز تأخير إعطاء المثمن إلى أن يؤخذ الثمن، وعدم بقاء هذا الأثر بعد حوالة الثمن على شخص آخر أو بقائه.
4- وأمّا ما ذكره من أنّ الفقه الإسلامي عرف حوالة الحقّ في باب الإرث ولم يعرف حوالة الدّين فيه جرياً على ما هو المقتضى الطبيعي للسير الفقهي، ففيه: ما مضى من أنّ المقتضي الطبيعي للسير الفقهي هنا إنّما يكون في الفقه الغربي دون الفقه الإسلامى، وإنّما لم يعرف الفقه الإسلامي حوالة الدّين في باب الإرث- بينما عرفها الفقه الغربي- لعلّةٍ اخرى، وذلك باعتبار الاختلاف بين‏