ه- نفقة الأقارب غير الزوجة؛ فإنّها عهدة وليست ذمّة؛ لأنّ ذمّته لا تشتغل، لكنّه مسؤول مسؤوليّةً قانونيّة عن ذلك.
3- أمّا موارد انفكاك الذمّة عن العهدة، فكما لو فرض أنّ ذمّة زيد كانت مشغولةً لشخص، ثمّ أصبح كافراً حربيّاً، فهذا الكافر يسقط احترام ماله، وهو سقوط عهدته، لكنَّ ذمّته تبقى ثابتةً بالنسبة إلى زيد.
مقولة الذمّة بين الفقه الإسلامي والفقه الغربي:
يختلف تصوّر الذمّة في الفقه الغربي عنه في فقهنا الإسلامي، وهو اختلاف مرتبطٌ ارتباطاً وثيقاً بالاختلاف في تصوّر مفهوم الدَّين نفسه؛ حيث نتصوّر نحن الذمّةَ وعاءً للدَّين، وهنا يبدأ رأسُ الخيط وتمييزُ تصوّرنا للدَّين عن تصوّر الفقه الغربي، أو بالأحرى: الفقه الروماني الذي ورث عنه الفقه الغربي تصوّراته الأساسيّة ومقولاته الكلّيّة.
1- إنّ الدَّين في الفقه الإسلامي- بحسب ما يعزّزه الارتكاز المعاش والأساليب التي تعبّر عنه، والتي وردت في تمام النصوص الدينيّة المنقولة عن سيّد المرسلين صلى الله عليه و آله وعن الأئمّة عليهم السلام- عبارة عن مالكيّة مالٍ ملحوظٍ بنحو المعنى الحرفي، وهذا المال حيث كان ملحوظاً بالمعنى الحرفي لا الاسمي، كان محتاجاً إلى سند يشدّ إليه ويربط به، وهذا السند هو المدين، والشدّ يكون بلحاظ وعاءٍ هو وعاء الذمّة؛ فالدَّين يرجع إلى ملكيّة مالٍ، إلّاأنّ هذا المال مالٌ بنحو المعنى الحرفي.
من هنا، لم تكن الملكيّة في الفقه الإسلامي مقصورةً على خصوص الأعيان الخارجيّة، ولم تكن حقّاً عينيّاً محضاً كما هي الحال في الفقه الغربي؛