أ- أمّا في ضمان الأموال: فتارةً يحدّد المضمون به خارجاً، واخرى لا يحدّد كذلك:
فإن فرض أ نّه لم يحدّد في الخارج، يُرجع إلى قواعده الأوّليّة من حيث اشتغال الذمّة بالبدل الواقعي لهذا المال.
وإذا فرض أنّ الطرفين اتَّفقا على التصرّف في هذا المال على وجه الضمان مع تشخيص ما به الضمان خارجاً، فيتحدّد حينئذٍ ما به الضمان كذلك.
ومن هذا القبيل موارد المقبوض بالعقد الفاسد؛ فإنّ تلك الموارد المقابلة وإن كانت فاسدةً، إلّاأنّ المتفاهم عرفاً أنّ البائع لا يطلب ضماناً لهذا المال زائداً على المقدار المسمّى بالمعاملة: فلو فرض أنّ البدل الواقعي كان أزيد من المسمّى في المعاملة، فلا يستحقّ مقدار الفرق بين البدل الواقعي وبين المسمّى، على تفصيلٍ أيضاً لا مجال له فعلًا.
ب- أمّا في ضمان الأعمال، فالعمل- كما قلنا- يضمن بالاستيفاء، وحينئذٍ:
1- تارةً: يفرض أنّ العامل يملّك عمله للمستوفي، أو يأذن للمستوفي باستيفاء عمله مجّاناً بلا ضمان؛ من قبيل أن يفرض أنّ المالك يسلّط غيره على العين الخارجيّة مجّاناً وبلا ضمان، فهنا يسقط الضمان بلا إشكال.
2- واخرى: يُفرض أنّ هذا الشخص يملّك عمله الخارجي لشخصٍ آخر (للمستوفي)، أو يأذن بالتصرّف فيه على وجه الضمان، فيشبه القرض؛ حيث إنّ العين الخارجيّة في القرض تكون على وجه الضمان، فيملك المستوفي حينئذٍ هذا العمل، أو يكون مأذوناً باستيفائه، لكن على وجه الضمان، فتشتغل ذمّته حينئذٍ بقيمة هذا العمل وبماليّته.
هذا فيما إذا فرض أ نّه لم يعيَّن ما به الضمان. وأمّا إذا فرض أ نّه بُيِّن ما به