ضمن الثمن؟! فإنّ تحوّلها هذا يستبطن- في المرتبة السابقة- فرض بيعٍ أو معاوضة بحيث تفسّر لنا هذه الصيرورة. ودعوى أنّ ماليّة الثمن عقلائيّاً عين ماليّة المبيع- على حدّ كون بدل الغرامة في باب الضمانات هو نفس العين التالفة- قياسٌ مع الفارق، على ما يتّضح في بحث الضمان والعهدة.
4- رجوع مفهوم البيع إلى استدعاء الحيازة السلطنةَ على النقل:
الافتراض الرابع: حصول النقل باعتبار أنّ من شؤون مالكيّة المالك بالحيازة هذه السلطنة على النقل، سواءٌ فسّرت هذه السلطنة- بحسب الارتكاز العقلائي- على أساس أ نّها سلطنة على إيجاد ملكيّةٍ جديدة للمشتري وإعدام ملكيّتها السابقة، أم تسليم عين الملكيّة السابقة للمشتري؛ فكما تُحفظ الملكيّة في الإرث فيما يتبدّل الظرف، كذلك الحال هنا: حيث تُحفظ الملكيّة فيما يتبدّل المالك؛ فملكيّة المشتري هنا ملكيّةٌ بالحيازة على أساس سلطنة البائع على النقل المعاوضي.
وهذا هو الافتراض المطابق للارتكاز العقلائي.
ويمكن الالتزام- إلى جانب هذا الفرض- بسلطنة المالك على النقل المجّاني، فترجع الهبة- كما أشرنا في ما سبق- إلى التملّك بالحيازة، وإلى عنوانٍ مستقلّ، وهو سلطنة المالك على النقل المعاوضي والمجّاني معاً: إمّا مطلقاً، بحيث تكون الهبة من شؤون هذه السلطنة؛ وإمّا بلحاظ تمليكات مجّانية غير الهبة، من قبيل التمليك بالشرط بنحو شرط النتيجة، كما لو باع مالًا لآخر بشرط تملّك ثوبه مثلًا، فلا يدخل ذلك ضمن الهبة بحسب النظر العرفي، بل يقع مقابلها، بل هذا تمليك مجّاني.