تمليكاً على وجه الضمان[1].
وقد اعترض بعض المحقّقين[2] على كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله، ذاهباً إلى أنّ الصحيح اعتبار القرض تمليكاً مجّانيّاً مع استئمان أصل الماليّة، فيتركّب القرض من مجموع الوديعة والهبة، وهو ما لا معنى له ما لم يرجع إلى ما قلناه؛ ذلك أ نّنا نسأل عن المستأمَن: أَهو شخص هذه الماليّة المحفوظة ضمن هذا المال، أي الماليّة المضافة إلى هذا الوجه الخارجي؟! أم هو الماليّة المضافة إلى الذمّة؟! أم الماليّة المضافة لا إلى الوجود الخارجي ولا إلى ذمّة المقترض؟!
1- أمّا أنّ المستأمَن عليه هو الماليّة المضافة إلى هذا الموجود الخارجي، فهذا خُلف فرض حقّ المقترض في إتلاف هذا الموجود الخارجي، فكيف يتصوّر الاستئمان مع فرض جواز الإتلاف؟!
ب- وأمّا فرض أنّ المستأمَن عليه هو الماليّة المضافة إلى ذمّة المقترض، فهو صحيح، إلّاأنّ الكلام في أنّ ذمّة المقترض قد اشتغلت بهذه الماليّة، ونحن نغيّر كيفيّة اشتغال ذمّة المقترض بها، ممّا يعني أ نّه لا بدّ من التفتيش عن سبب هذا الضمان، وليس إلّااليد، وذلك بالوجه الذي ذكرناه.
ج- وأمّا فرض أنّ المستأمَن عليه هو طبيعيّ الماليّة بلا إضافةٍ، لا إلى الذمّة ولا إلى الخارج، فهو مفهومٌ خيالي اعتباري صرف، وليس مالًا من الأموال حتّى يستأمَن عليه بوجهٍ من الوجوه.
فالصحيح في تفسير القرض ما قلناه.
[1] كتاب المكاسب 3: 15
[2] حاشية كتاب المكاسب( الإيرواني) 2: 15