غير معقول فيها بالاتّفاق، فيما وقع كلامٌ في صحّته في غيرها من عقود الاستئمان.
2- الصورة الثانية: اقتضاء اليد للضمان مع عدم اقتضائها للملكيّة:
الصورة الثانية: أن يفرض أنّ المالك يسجّل عدم رضاه، وبذلك ينسلخ تأثير اليد في الملكيّة رأساً، فاقتضاؤها الملكيّة منوطٌ برحمة المالك الأوّل، وحيث لم يأذن بإنفاذ هذا الاقتضاء، فإنّه يتعطّل. أمّا اقتضاء اليد في الضمان فيبقى على حاله.
3- الصورة الثالثة: الهبة، حقيقتها وشرطيّة القبض فيها:
الصورة الثالثة: أن يُفرض أنّ المالك يريد الجمع بين كلا المقتضيين، لكن على شرط التأثير في الضمان، وإلّا فهو لا يرضى بالتمليك المجّاني. أمّا لو رضي بالمجّانيّة، فيوجب ذلك انتقال المال إلى الموهوب له بمقتضى اليد والحيازة بلا ضمان.
أمّا أصل الملكيّة؛ فلأنّ المقتضي موجود والمانع مفقود. أمّا المقتضي، فهو الحيازة، وأمّا المانع فهو عدم رضا المالك، وهذا مفقود.
وأمّا الضمان، فلا موجب له بعد فرض أنّ المالك قد رضي بالمجّانيّة، فينتقل الملك بلا ضمان، وهذه هي حقيقة الهبة عقلائيّاً، ولهذا كانت متقوّمةً- بحسب الارتكاز العقلائي والشرعي معاً- بالقبض، فلا هبة بدون قبض كما جاء في النصوص[1]؛ حيث كان التملّك المجّاني بالحيازة، وتقوّمت الحيازة بالقبض.
[1] انظر: وسائل الشيعة 19: 232- 236، كتاب الهبات، باب 4، 5