فلا يكون مؤثّراً في رفع الضمان.
فالواقع في [منع] تأثير اليد في الضمان إحدى نكتتين: إمّا كون يده يد المالك بالاستنابة والتوكيل، وإمّا الرضا المطلق، لا مطلق الرضا.
وهنا تظهر صور:
1- الصورة الاولى الوديعة أو الأمانة بالمعنى الأخصّ:
إحدى هذه الصور: الاستئمان الحاصل في الوديعة؛ لأنّها في الحقيقة استنابةٌ في الحفظ وتوكيل، فترجع إلى ما قلناه من مسألة امتداد اليد الاولى في الثانية، فلا ضمان. ويعبّر عن الوديعة في كلمات الفقهاء ب (الأمانة بالمعنى الأخصّ)، في مقابل (الأمانة بالمعنى الأعمّ)[1]، المراد بها ما يشمل العارية والعين المستأجرة و .. أي مطلق موارد رضا المالك بالتسلّط على المال من قبل الغير.
نعم، لا ضمان في الجميع، لكنَّ الأمر في الوديعة يختلف منطلقه؛ إذ يرجع الأمر فيها إلى أنّ يد المودَع عنده يد المودِع، أمّا في غيرها: فإن ادّعينا- بالملازمة العرفيّة- أنّ عقد الوديعة مستبطنٌ في تلك العقود، فيرجع إليه، وإلّا- كما هو الظاهر تقريباً من الفقهاء، ولو من خلال سكوتهم- فلا استنابة في الحفظ، غاية الأمر هناك تسليط ورضا من قبل المالك بوقوع يد المستأجر على العين المستأجرة، ويد المستعير على العين المستعارة. وهذا الرضا إن كان رضاً مطلقاً، فيكون موجباً لتحقّق النكتة الثانية الموجبة لخروج اليد عن اقتضاء الضمان.
[1] راجع: كتاب الإجارة( الرشتي): 46؛ حاشية كتاب المكاسب( الإصفهاني) 5: 383؛ كتاب الإجارة( الإصفهاني): 30