سبب هذه الملكيّات الثانويّة المتفرّعة على الحيازة والمنتهية إليها؛ قاصدين بذلك التفتيش عن نكات عقلائيّة اقتضت التوسّع العنائي بالحيازة، بحيث بات يُرى أنّ تلك الملكيّات كأ نّها ملكياتٌ بالحيازة أيضاً:
القسم الأوّل من تلك الملكيّات هو ما يحصل بالإرث.
أمّا القسم الثاني، فهو التوسّع في مال المُحاز، وذلك بلحاظ الثمرات والأشياء التي تتولّد من المال.
والقسم الثالث هو ما سمّيناه باليد الثانية التي تقع على المال بعد الحيازة الاولى، وبيّنّا أنّ اليد الثانية لها اقتضاءان بحسب الطبع العقلائي: أحدهما اقتضاء الملكيّة، وثانيهما اقتضاء الضمان:
أ- أمّا اقتضاء الملكيّة، فالذي يمنع عنه هو كون المال مملوكاً في المرتبة السابقة لمالكٍ آخر، دون أن يرضى المالك الآخر بتأثير هذه اليد في هذا المقتضي: فإذا فرض أ نّه كان مملوكاً لمالكٍ سابق وهو لا يرضى في أن تؤثّر اليد في هذا المقتضي، فإنّه يشلّ بذلك تأثير اليد في اقتضائها الأوّل. أمّا لو لم يكن المال مملوكاً في المرتبة السابقة، أو كان مملوكاً لكنَّ المالك الأوّل لم يكن عنده مانعٌ، بل كان راضياً في أن تؤثّر اليد في اقتضائها الأوّل، فإنّها تؤثّر فيه حينئذٍ.
ب- وأمّا اقتضاء الضمان، فالذي يمنع عنه أحد أمرين:
إمّا أن تكون يد الغير الواقعة على المال منزّلةً منزلة اليد الاولى، فلا تكون ضامنةً، كما في فرض النيابة والتوكيل وما شابه.
أو تتغاير اليدان مع رضا المالك الأوّل بتسلّط اليد الثانية على المال، فيمنع- أي الرضا- بإطلاقه لا بمطلقه، أي الرضا بوقوع يد الغير على هذا المال رضاً مطلقاً غير مقيّد، بأن يكون له ما يقابل ويعوّض ويتدارك. أمّا مطلق الرضا- كما لو رضي بوقوع يد الغير على هذا المال، لكن لا بحيث يبقى بلا إزاء-