عرضٍ واحد، في الملكيّة وفي الضمان معاً»، يعني أ نّه يأذن في أن تؤثّر هذه اليد في الملكيّة نوعاً، مع التحفّظ على الضمان، لا مطلقاً ومجّاناً. وهذا بحسب الحقيقة هو مرجع القرض بحسب الارتكاز العقلائي.
توضيح ذلك: إنّ الضمان في باب القرض ضمانٌ لليد وضمان للغرامة، لا ضمان المعاوضة، فهذا المستقرِض إنّما يضمن وتشتغل ذمّته على أساس أ نّه وضع يده على مال الغير.
فإن قيل: إنّ لازم ضمان اليد وضمان الغرامة أن يضمن وتشتغل ذمّته حين تلف المال، أمّا هذا فتشتغل ذمّته بمجرّد أن يضع يده على المال.
يقال: إنّ التلف على المالك تحقّق بخروجه من حكمه، والمفروض أنّ هذه اليد أثّرت في إخراجه عن ملكه بإذنه إذناً مشروطاً بالضمان. إذن: فالتلف تحقّق بنفس وضع يده عليه، فلا محالة تشتغل ذمّته بمجرّد وضع اليد، فبمجرّد وضع يده عليه يتحقّق أثران طوليّان:
الأوّل: تملّك المتعرّض له باليد وبالحيازة.
والثاني: في طوله وهو الضمان؛ لأنّه أتلف المال على المالك بلا إذنٍ من المالك في المجّانية، فيكون ضامناً؛ فتشتغل ذمّته.
وهذا هو المعنى التحقيقي التحليلي للقرض بحسب الارتكاز العقلائي؛ ولهذا نرى القرضَ متقوّماً بالقبض، فبدون القبض لا يكون هناك قرض، وتقوّم القرض بالقبض أوضح من تقوّم الهبة بالقبض بحسب الارتكاز.
الحالة الثالثة: وهي عين الحالة الثانية؛ بأن يفرض في المقام أنّ صاحب اليد الاولى يأذن في أن تؤثّر اليد الثانية في التمليك، لكن مع التحفّظ على الضمان. غاية الأمر أنّ فرقها عن الحالة الثانية هو أ نّه في الثانية كان يأذن بالتمليك مع التحفّظ على الضمان بقولٍ مطلق، أمّا في هذه الحالة فيأذن به مع