3- الحيازة في طول الحيازة:
السبب الثالث هنا هو الحيازة الواقعة في طول الحيازة؛ كَيَدٍ اخرى تقع على المال المُحاز، كزيدٍ يحوز مالًا ثمّ تقع يدٌ اخرى على هذا المال؛ فتوجب تملّكه.
توضيح ذلك: إنّ اليد التي مرجعها إلى الحيازة لها مقتضٍ عقلائيٌّ بحسب طبعها، وهو التمليك، إلّاأنّ هذا المقتضي العقلائي الارتكازي يمنع عنه مانعٌ، وهو سبق يدٍ اخرى أثّرت الأثر عينه، فهذا المال إذا فرض أ نّه قد وقعت عليه حيازة في السابق وأثّرت تلك الحيازة في إيجاد مقتضاها- وهو إيجاد ملكيّةٍ تامّة لصاحب اليد الاولى-، فحينئذٍ لا تبقى الملكيّة الثانية مطلقة العنان في مقام التأثير في ما تقتضيه، بل يتولّد لها من هذه الناحية استعدادٌ لاقتضاء مطلبٍ آخر، وهو الضمان. وهذا هو ما يسمّى ب (ضمان اليد) بحسب الارتكاز العقلائي؛ فإنّ هذه اليد لولا سبقها باليد الاولى كانت تقتضي- بحسب طبعها- التمليكَ، فتغدو الآن ذات اقتضاءٍ للضمان.
وعليه، ففي هذه اليد نحوان من الاستعداد:
أ- استعدادٌ لولا سبق اليد الاولى، وهو استعداد اقتضاء الملكيّة.
ب- واستعدادٌ بلحاظ سبق اليد الاولى، وهو استعداد الضمان.
وفعليّة كلا هذين الاستعدادين منوطةٌ- بحسب الارتكاز العقلائي- بإرادة صاحب اليد الاولى؛ فإنّ صاحب اليد الاولى الذي مَلَكَ هذا المال يرجع إليه أمر اليد الثانية في مقام تحديدها وتقييدها والتحكّم فيها، وهنا صور:
الصورة الاولى: أن يُفرض أ نّه يجعل اليد الثانية يدَ استئمان، فيؤمّن هذا المال عند شخصٍ آخر. وهذه اليد حينما تُعطى من قبل الشخص الأوّل قوّة