الحقّ الشخصي في الفقه الإسلامي والتصوّر الخاطئ للفقه الغربي:
سوف يأتي إن شاء اللَّه أنّ العهدة بهذا المعنى والمفهوم الفقهي يقابلها في الفقه الغربي- الذي سوف نتعرّض لبعض مقولاته- الحقُّ الشخصي؛ فإنّ الحقّ في الفقه الغربي يقسّم إلى قسمين: الحقّ العيني والحقّ الشخصي[1]، وقد ادّعي أ نّه لا يوجد هناك مرادف للحقّ الشخصي في الفقه الإسلامي[2].
ونعلّق هنا- بصورةٍ مختصرة- على هذا الكلام، ويأتي تفصيل البحث فيه؛ ذلك أنّ المرادف للحقّ الشخصي بحسب مفهوم الفقه الإسلامي والمستعمل في كلمات الفقهاء عبارة عن مفهوم العهدة بالشكل الذي قلناه، فما قلناه ليس اصطلاحاً مستحدَثاً من قبلنا، غاية الأمر أنّ الفقهاء يستعملونه في موارد متعدّدة بالملاحظة والاستقراء، ممّا يستخلص منه معنى عامّ في المقام يناسب هذا المفهوم العريض[3].
التمييز بين مقولتي: العُهدة والملكيّة:
تحدّثنا عن وعاء العهدة في المقام، والذي يحمل جملة من المسؤوليّات، منها: المسؤوليّات التي يوقع الإنسان نفسه فيها باعتباره مسلّطاً على نفسه.
وإلى جانب مفهوم العهدة، ثمّة وعاء اعتباريّ آخر اسمه: (وعاء الذمّة) يأتي- إن شاء اللَّه- بيان درجته بالتسلسل الذي سوف نستعرضه.
[1] راجع: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد 1: 103، 8: 182
[2] انظر: مصادر الحقّ في الفقه الإسلامي 1: 15- 16
[3] وراجع نقد الشيخ مصطفى الزرقاء على دعوى الدكتور السنهوري في: المدخل الفقهي العامّ 3: 28 وما بعد