بهذا المعنى للملكيّة، أي كونه أولى به من غيره، فمتى ما دار الأمر بينه وبين غيره فهو أولى به من غيره.
فالملكيّة محفوظةٌ أيضاً بالرغم من المنع والحظر القانوني الملزم من قبل من ينفُذ قانونه على مستوى العقل العملي، أي من ناحية حُسن العدل وقبح الظلم، فهذا الإلزام لا ينافي بقاء الملكيّة بذاك المعنى من الأولويّة، بل إنّه حيث كان من مدركات العقل العملي، فهو يفتح باباً جديداً من الاعتبار في الذهن العقلائي، وهو اعتبار المسؤوليّة والتعهّد بدخول الشيء في مسؤوليّته وعهدته.
وبهذا وُلد في الاعتبار العقلائي مفهوم المسؤوليّة والعهدة، ومرجع هذا المفهوم في الحقيقة إلى أنّ هناك اعتباراتٍ إلزاميّةً متعدّدةً تُجعل موازيةً لذلك الإلزام والتحميل الواقعي الذي ينشأ من قوانين العقل العملي، وهذه التحميلات إنّما هي بالاعتبار، بينما تقع تلك التحميلات بحسب الواقع والحقيقة، فإذا فرض صدورها ممّن له الاعتبار تنفذ لا محالة، وتؤدّي إلى إلزامات حقيقيّة بقانون العقل العملي.
أمّا: مَن هو الذي له الاعتبار؟
فالجواب: إنّه: إمّا من ينفذ قانونه، أي المولى الحقيقي سبحانه، أو هذا الشخص عينه، حيث له أيضاً- من تبعات مالكيّته لنفسه وكونه ذا حقّ في التصرّف بها- أن يحمل على نفسه إلزاماً وتعهّداً والتزاماً، بشرط أن تكون كبرياتُ هذه الإلزامات ممضاةً بقانون عامّ؛ فإذا كان كذلك فيكون إلزاماً لا محالة.
فالتحميل والإلزام الاعتباري ينفذ إذا صدر ممّن له المولويّة أو من نفس هذا الشخص، بعد فرض تماميّة الكبرى، أي كبرى إمضائيّة النذور أو الوعد الابتدائي كلّيّةً.