باطل، والمقدّم مثله في البطلان، وبهذا يثبت أنّ الألِف علّة للباء.
وإمّا أن يطبّقه ناظراً إلى التاء، باعتبار أنّ التاء ليس بينها وبين الألِف ربطٌ لزومي أو علّيّة ومعلوليّة، وقد تكرّر اجتماعهما ألْف مرّة.
أ- فإن قام الشيخ الرئيس بتطبيق برهانه على نفس الباء، فبيانه: أنّ الألِف لو لم تكن علّةً لها للزم من ذلك تكرّر الصدفة ألْف مرّة، وهذا معناه تحقّق الاتّفاق الدائمي الذي يقال باستحالته.
وإن قام بتطبيقه على المعلول مع قطع النظر عن العلّة، فهذا لا يكفي؛ لأنّ البرهان لو فرض أ نّه لا ينطبق على العلّة ولا على المعلول، فلن يكون الاتّفاق الدائمي في مرحلة المعلول ناشئاً من اتّفاق دائميٍّ في مرحلة العلّة. والاتّفاق الدائمي في مرحلة المعلول- الذي لا يستبطن اتّفاقاً دائميّاً في مرحلة العلّة، وإنّما يستبطن مثلًا اتّفاقاً واحداً في مرحلة العلّة أو اتّفاقات مختلفة غير متكرّرة- حكمه حكم عدم الاتّفاق الدائمي؛ فإنّ الاتّفاق الدائمي إنّما يصبح فيه محذور فيما لو لم يمكن إرجاعه إلى اتّفاق غير دائمي، وإلّا فإن أمكن إرجاع الاتّفاق الدائمي إلى اتّفاق غير دائمي لم يبقَ منه محذور.
ب- وإذا كان هناك محذور في تطبيق البرهان ابتداءً على الباء، فلا بدّ من تطبيقه على التاء، فإن ثبت أنّ الاتّفاق في التاء غير دائمي، فلا بأس في دائميّة الاتّفاق في الباء. وإذا تمّ الاتّفاق الدائمي في مرحلة التاء، فالبرهان يتمّ في مرحلة العلّة ولا حاجة بعد ذلك إلى الانتهاء إلى اتفاقيّة في مرحلة المعلول.
ومن هنا، فالأفضل اختيار الشقّ الآخر؛ بأن يقال: إنّ البرهان يطبّق على التاء؛ فيقال: إنّ الألِف لو لم تكن علّةً للباء للزم وجود اتّفاق دائمي بين الألِف والتاء. ولكي يقال بتكرّر الصدفة، لا بدّ من وجود جهة مشتركة حتّى يقال عن