منهاج الصالحین (2)

المعاملات

كتاب التجارة

مقدِّمة

[المعاملات المحرّمة:]
آداب التجارة

الفصل الأوّل- في شروط العقد

الفصل الثاني- في شروط المتعاقدين‏

[البلوغ والعقل والاختيار:]
البيع الفضولي

الفصل الثالث- في شروط العوضين‏

الفصل الرابع- في الخيارات‏

الأوّل ما يسمّى خيار المجلس
الثاني خيار الحيوان
الثالث خيار الشرط
الرابع خيار الغبن
الخامس خيار التأخير
السادس خيار الرؤية
السابع خيار العيب
تذنيب في أحكام الشرط

الفصل الخامس- في أحكام الخيار

الفصل السادس- في ما يدخل في المبيع‏

الفصل السابع- في التسليم والقبض‏

الفصل الثامن- في النقد والنسيئة

إلحاق

الفصل التاسع- في الربا

الفصل العاشر- في بيع الصرف‏

الفصل الحادي عشر- في السَلَف

الفصل الثاني عشر- في بيع الثمار والخضر والزرع‏

خاتمة في الإقالة

كتاب الشفعة

فصل فيما تثبت فيه الشفعة

فصل في الشفيع

فصل في الأخذ بالشفعة

كتاب الإجارة

[شروط المتعاقدين والعوضين وأحكامها:]

فصل [في لزوم الإجارة والأحكام التابعة لها]

فصل [في الأحكام الراجعة إلى التسليم أو القبض‏]

فصل [في الضمان في الإجارة وأحكام اخرى‏]

فصل في مسائل [متفرّقة]

كتاب المزارعة والمساقاة

الفصل الأوّل في المزارعة

الفصل الثاني في المساقاة

كتاب الجعالة

كتاب السبق والرماية

كتاب الشركة

كتاب المضاربة

كتاب الوديعة

كتاب العارية

كتاب اللُقطَة

كتاب الغصب‏

استرجاع العين أو بدلها بالمقاصّة

كتاب إحياء الموات‏

كتاب الدّين‏

كتاب الرّهن‏

كتاب الحجر

مسائل

كتاب الضمان‏

كتاب الصلح‏

كتاب الإقرار

مسائل

كتاب الوكالة

كتاب الهبة

كتاب الوصيّة

[أقسام الوصيّة وأحكامها:]

[شروط الموصي:]

فصل في الموصَى به

فصل في الموصَى له

فصل في الوصي

فصل في منجّزات المريض

كتاب الوقف‏

[تعريف الوقف وأنواعه:]

[شروط صحّة الوقف وبعض أحكامه:]

فصل في شرائط الواقف

فصل في شرائط العين الموقوفة

فصل في شرائط الموقوف عليه

فصل في بيان المراد من بعض عبارات الواقف

فصل في بعض أحكام الوقف

إلحاق فيه بابان

الباب الأوّل
الباب الثاني

كتاب النكاح‏

الفصل الأوّل- [في أقسام النكاح وبعض أقسامه‏]

الفصل الثاني في الأولياء

الفصل الثالث في المحرّمات

الأوّل ما يحرم بالمصاهرة
مسائل
الثاني في الرضاع
الثالث اللعان
الرابع الكفر
مسائل اخرى متفرّقة

الفصل الرابع في عقد المتعة

الفصل السادس‏ في العيوب‏

الفصل السابع في المهر

الفصل الثامن في القِسمة والنشوز

الفصل التاسع في أحكام الأولاد

الفصل العاشر في النفقات‏

كتاب الطلاق‏

[شروط الطلاق وجملة من أحكامه‏]

فصل في أقسام الطلاق

طلاق المريض

نكاح المريض

فصل في العدّة

فصل في الخلع والمباراة

كتاب الظهار

كتاب الإيلاء

كتاب اللعان‏

كتاب الأيمان‏

الفصل الأوّل [في اليمين‏]

الفصل الثاني في النذر والعهد

الفصل الثالث في الكفّارات

مسائل

كتاب الصيد والذباحة

الفصل الأوّل في الصيد

[صيد الكلب:]
[الصيد بالآلة الجماديّة:]
[تملّك الحيوان بالقبض والصيد:]

فصل في ذكاة السمك والجراد

[ذكاة السمك:]
ذكاة الجَراد

فصل في الذباحة

كتاب الأطعمة والأشربة

الأوّل في حيوان البحر

الثاني في البهائم

الثالث في الطيور

الرابع في الجامد

الخامس في المائع

كتاب الميراث‏

الفصل الأوّل وفيه فوائد

[موجبات الإرث:]
[تقسيم الوارث:]
[الوارثون بالفرض:]
[مسائل العول والتعصيب:]

الفصل الثاني موانع الإرث‏

[الأوّل من موانع الإرث الكفر:]
الثاني من موانع الإرث القتل

الفصل الثالث في مراتب الإرث‏

المرتبة الاولى الآباء والأبناء
المرتبة الثانية الإخوة والأجداد
المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال

فصل في الميراث بالسبب‏

فصل في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود

فصل في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم‏

خاتمة [في بعض صور اجتماع السهام‏]

97

مسألة (2): بدوّ الصلاح‏[1] في التمر احمراره أو اصفراره، وفي غيره انعقاده بعد تناثر ورده.

مسألة (3): يعتبر في الضميمة المجوِّزة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه أن تكون ممّا يجوز بيعها منفردة، وكونها مملوكةً للمالك، وكون الثمن لها وللمنضمِّ على الإشاعة، ولا يعتبر فيها أن تكون متبوعةً على الأقوى، فيجوز كونها تابعة.

مسألة (4): يكفي في‏الضميمة في تمر النخل مثل السعف (والكرب) والشجر اليابس الذي في البستان.

مسألة (5): لو بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع اصولها جاز

__________________________________________________
– قبل بدو صلاحها فإنّ البيع ينفسخ؛ لأنّ المبيع لم يقبض، والروايات الناهية عن بيع الثمرة قبل إدراكها ناظرة إلى مثل ذلك؛ ولهذا نلاحظ أنّها كُلًّا أو جُلًّا تضيف البيع إلى النخل والحائط ونحو ذلك بنكتة كونه مقتضياً لاستحقاق الإبقاء، فإنّ البيع الذي لا يقتضي ذلك لا يصحّ عرفاً إضافته إلى النخل والحائط، وقد يستشكل في بيع ما هو موجود ولو لم يكن بنحو استحقاق الإبقاء بأنّه لا يفي بما هو المقصود؛ لأنّ المقصود كون الثمرة عند صلاحها ملكاً للمشتري، وبتملّكه للثمرة بما هي صالحة إن كان بالبيع المذكور كان معناه تعلق البيع بالمعدوم فيأتي الإشكال، وإن كان باعتبار تبعية النماء للأصل في الملكية ففيه: أنّ نماء الثمرة يساهم في تكوينه أصل الشجرة ففي حالة اختلاف الأصل والثمرة في المالك يكون نموّ الثمرة مملوكاً لكلا المالكين، وهذا إشكال متّجه بناءً على ما يأتي من الماتن (قدس سره) في المسألة الثالثة عشرة، ولكن يمكن أن يفرّق بين نموّ الثمرة وتولّد السنبل في الزرع، فالأول تابع للثمرة في الملكية فقط، وأمّا السنبل فيتبع الزرع والأصل معاً؛ لأنّ نموّ الثمرة نفس الثمرة عرفاً، وأمّا السنبل فهو مغاير للزرع سنخاً، والتبعية في الملكية تارةً تكون بملاك العينية واخرى بملاك الفرعية والتولّد.

[1] بدوّ الصلاح هو: أن تطعم الثمرة، أي تتّخذ لها طعماً وإن لم تصبح صالحة للأكل فعلا.