مسألة (2): بدوّ الصلاح[1] في التمر احمراره أو اصفراره، وفي غيره انعقاده بعد تناثر ورده.
مسألة (3): يعتبر في الضميمة المجوِّزة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه أن تكون ممّا يجوز بيعها منفردة، وكونها مملوكةً للمالك، وكون الثمن لها وللمنضمِّ على الإشاعة، ولا يعتبر فيها أن تكون متبوعةً على الأقوى، فيجوز كونها تابعة.
مسألة (4): يكفي فيالضميمة في تمر النخل مثل السعف (والكرب) والشجر اليابس الذي في البستان.
مسألة (5): لو بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع اصولها جاز
__________________________________________________
– قبل بدو صلاحها فإنّ البيع ينفسخ؛ لأنّ المبيع لم يقبض، والروايات الناهية عن بيع الثمرة قبل إدراكها ناظرة إلى مثل ذلك؛ ولهذا نلاحظ أنّها كُلًّا أو جُلًّا تضيف البيع إلى النخل والحائط ونحو ذلك بنكتة كونه مقتضياً لاستحقاق الإبقاء، فإنّ البيع الذي لا يقتضي ذلك لا يصحّ عرفاً إضافته إلى النخل والحائط، وقد يستشكل في بيع ما هو موجود ولو لم يكن بنحو استحقاق الإبقاء بأنّه لا يفي بما هو المقصود؛ لأنّ المقصود كون الثمرة عند صلاحها ملكاً للمشتري، وبتملّكه للثمرة بما هي صالحة إن كان بالبيع المذكور كان معناه تعلق البيع بالمعدوم فيأتي الإشكال، وإن كان باعتبار تبعية النماء للأصل في الملكية ففيه: أنّ نماء الثمرة يساهم في تكوينه أصل الشجرة ففي حالة اختلاف الأصل والثمرة في المالك يكون نموّ الثمرة مملوكاً لكلا المالكين، وهذا إشكال متّجه بناءً على ما يأتي من الماتن (قدس سره) في المسألة الثالثة عشرة، ولكن يمكن أن يفرّق بين نموّ الثمرة وتولّد السنبل في الزرع، فالأول تابع للثمرة في الملكية فقط، وأمّا السنبل فيتبع الزرع والأصل معاً؛ لأنّ نموّ الثمرة نفس الثمرة عرفاً، وأمّا السنبل فهو مغاير للزرع سنخاً، والتبعية في الملكية تارةً تكون بملاك العينية واخرى بملاك الفرعية والتولّد.
[1] بدوّ الصلاح هو: أن تطعم الثمرة، أي تتّخذ لها طعماً وإن لم تصبح صالحة للأكل فعلا.