الفصل الحادي عشر- في السَلَف
ويقال له: «السَلَم» أيضاً، وهو ابتياع كلّيٍّ مؤجّل بثمن حالٍّ عكس النسيئة، ويقال للمشتري: «المسلِم»- بكسر اللام-، والبائع «المسلَم إليه»، وللثمن «المسلَم»، وللمبيع «المسلَم فيه»- بفتح اللام- في الجميع.
مسألة (1): يجوز في السلف أن يكون المبيع والثمن من غير النقدين مع اختلاف الجنس، أو عدم كونهما أو أحدهما من المكيل والموزون، كما يجوز أن يكون أحدهما من النقدين والآخر من غيرهما، ثمناً كان أو مثمناً، ولا يجوز أن يكون كلّ من الثمن والمثمن من النقدين، اختلفا في الجنس أو اتّفقا.
مسألة (2): يشترط في السلف امور:
الأوّل: أن يكون المبيع مضبوط الأوصاف التي تختلف القيمة باختلافها، كالجودة والرداءة والطعم والريح واللون، وغيرها كالخضر والفواكه والحبوب والجوز واللوز والبيض والملابس والأشربة والأدوية وآلات السلاح وآلات النجارة والنساجة والخياطة، وغيرها من الأعمال والحيوان والإنسان وغير ذلك، فلا يصحّ فيما لا يمكن ضبط أوصافه[1] كالجواهر واللآلي والأراضي والبساتين وغيرها ممّا لا ترتفع الجهالة والغرر فيها إلّا بالمشاهدة.
الثاني: ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة.
[1] ولكن إذا اتّفق ضبطها في مورد ولو بإراءة المماثل التامِّ صحّ، فالمناط هو الضبط الشخصي، لا إمكانه النوعي.