أم لم يكن، والأحوط مع معرفة صاحبه بعينه الاستئذان منه[1] في ذلك، ولا يبعد اطّراد الحكم المذكور في الخيّاطين والنجّارين والحدّادين ونحوهم فيما يجتمع عندهم من الأجزاء المنفصلة من أجزاء الثياب والخشب والحديد، ولا يضمنون شيئاً من ذلك وإن كان له مالية عند العرف إذا كان المتعارف في عملهم انفصال تلك الأجزاء، إلّا إذا علم الرضا من المالكين بالتصرف فيها فيجوز ذلك، أو علم منهم المطالبة بها فيجب ردّها لهم.
[1] إلّا إذا كان في هذا الاستئذان محذور من قبيل التهمة فلا يجب.