الفصل العاشر- في بيع الصرف
وهو بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة، ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره.
مسألة (1): يشترط في صحة بيع الصرف التقابض[1] قبل الافتراق، فلو لم يتقابضا حتى افترقا بطل البيع، ولو تقابضا في بعض المبيع صحّ فيه وبطل في غيره، ولو باع النقد مع غيره بنقد صفقةً واحدة ولم يتقابضا حتى افترقا صحّ في غير النقد وبطل في النقد.
مسألة (2): لو فارقا المجلس مصطحَبين وتقابضا قبل الافتراق صحّ البيع.
مسألة (3): لا يشترط التقابض في الصلح الجاري في النقدين[2]، بل تختصّ شرطيته بالبيع.
مسألة (4): لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية[3]، كالدينار
[1] لا يبعد اختصاص شرط التقابض ببيع الذهب بالفضة أو بالعكس، وأمّا في بيع أحدهما بمثله فلا يشترط التقابض، بل يشترط عدم كونه نسيئة، وهو أعمّ من التقابض.
[2] الأحوط الاشتراط.
[3] الأحوط إجراء حكم الصرف عليها، فلا يباع الدينار بالتومان إلّا مع التقابض من الطرفين، وأمّا بيع الدينار بالدينار، فلا يشترط فيه التقابض، فإن كان الثمن في الذمة وكان فيه زيادة فالأقرب عدم الجواز، وإن كان الثمن نقدياً وكان فيه زيادة فالأحوط عدم الجواز، وإن كان الثمن ذمياً أو نقدياً ولم يكن فيه زيادة فهو جائز، وينفذ البيع قبل التقابض.